ملاحق : ثانياً - قواعد المناقشات وإجراءات السير

أبريل 19, 2024 - 07:25
أبريل 28, 2024 - 13:50
 0  14

قواعد المناقشات وإجراءات السير

انعقاد الجلسات

مادة 1

 جلسات السنودس علانيّة إلا إذا قرَّر السنودس غير ذلك، ويعلن رئيس السنودس افتتاحها في الزمان والمكان المعيَّنيْن.

مادة 2

 ينعقد السنودس في جلسة سريّة بناء على طلب الرئيس وموافقة المجلس، أو بناء على طلب سدس الحاضرين. ويصدر القرار في هذه الحالة بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدي السريّة واثنان من معارضيها على الأكثر.

مادة 3

        تُوضَع تحت تصرف الأعضاء، قبل افتتاح كل جلسة بوقت كاف، قوائم يوقعون عليها عند حضورهم، وتنظم القوائم أعضاء السنودس الحاضرين مجمعًا مجمعاً، على أن تتضمن قائمة كل مجمع باباً بالقسوس وآخر بالشيوخ المنتدبين.

مادة 4

         لا يجوز افتتاح الجلسة إلا إذا تكامل العدد القانوني لصحة الانعقاد طبقاً للقانون.

مادة 5

         عند افتتاح كل جلسة تُتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء عن عدم الحضور. ويصدَّق على محضر الجلسة السابقة. ويبلغ الرئيس المجلس ما ورد من الرسائل. ثم ينظر السنودس في المسائل الواردة بجدول أعماله. يعيِّن المكتب مشرفين لحفظ النظام.

مادة 6

          يعد المكتب جدول أعمال الجلسات ويخطر به الأعضاء قبل الانعقاد. ثم يعلن عند افتتاح الجلسة.

مادة 7

          لا يجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا بناء على طلب الرئيس وموافقة السنودس، أو بناء على طلب كتابي مسبَّب مقدَّم من عشرين من الأعضاء الحاضرين على الأقل يوافق عليه السنودس. ويصدر قرار السنودس في ذلك دون مناقشة. على أن للرئيس أن يأذن بالكلام لواحد من مؤيدي الطلب وواحد من معارضيه لمدة لا تزيد على خمسة دقائق لكل واحد.

مادة 8

          إذا وافق السنودس على مناقشة موضوع غير وارد بجدول الأعمال فتجرى مناقشته بعد الانتهاء من جدول الأعمال، إلا إذا رأى السنودس غير ذلك.

 

نظام الكلام في الجلسة

مادة 9

 لا يجوز لأحد أن يتكلم في الجلسة إلا بعد أن يطلب الإذن للكلام ويأذن له الرئيس. وليس للرئيس أن يرفض الإذن في الكلام لغير سبب يقتضيه القانون أو اللائحة. وعند الخلاف على ذلك يؤخذ رأي السنودس ويصدر قراره في هذا الشأن دون مناقشته.

مادة 10

 لا يُقبل طلب الكلام في أي موضوع قبل سماع تقرير المجلس أو اللجنة المعروض عليها.

 

مادة 11

 يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه حسب ترتيب طلباتهم مع مراعاة صالح المناقشة. وعند تشعب الآراء يراعي الرئيس -بقدر الإمكان- أن يتناوب الكلام المؤيدون والمعارضون للموضوعات المعروضة للمناقشة، ويسجل المكتب طلبات الكلام.

ولكل من طالبي الكلام أن يتنازل عن دوره لغيره. وعندئذ يحل هذا محله في دوره، وذلك مع عدم الإخلال بما أشير إليه من التناوب في الكلام بين المؤيدين والمعارضين.

مادة 12

          لا يجوز للعضو أن يتكلم في ذات الموضوع أكثر من مرتيْن. فإذا رؤى ضرورة أن يتكلم أكثر من ذلك، فيؤخذ رأي السنودس أولاً في إجازة الكلام له.

مادة 13

          لا يجوز لمن يؤذن له بالكلام من الأعضاء أن يتكلم أكثر من عشر دقائق ما لم يقرَّر السنودس غير ذلك.

مادة 14

للسنودس بناء على اقتراح الرئيس، أو على طلب كتابي مقدم من سدس الأعضاء الحاضرين على الأقل، أن يحدِّد وقتاً معيَّناً للانتهاء من مناقشة أحد الموضوعات وأخذ الرأي عليه.

مادة 15

          يجوز طلب الكلام دائماً في الأحوال الآتيّة:

1-    الدفع بعدم جواز المناقشة في الموضوع المطروح لتعارضه مع القانون أو اللائحة.

2-    طلب التأجيل.

وعلى الرئيس أن يأذن بالكلام في هذه الأحوال قبل أن يتم المتكلم كلامه، ولهذه الطلبات أولويّة على الموضوع الأصلي يترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار السنودس بشأنها.

مادة 16

          يتكلم من يؤذَّن له بالكلام وقوفاً من مكانه أو على المنبر، ما لم يدعه الرئيس للكلام من على المنبر.

          ولا يجوز له أن يوجه كلامه لغير الرئيس وهيئة السنودس. ويتكلم المقرّر من على المنبر دائماً.

مادة 17

          يجب على المتكلم ألا يكرَّر أقواله ولا أقوال غيره، وألا يخرج عن الموضوع المطروح للبحث. وللرئيس وحده أن يلفت نظره إلى ذلك. كما يجوز للرئيس أن يوجه نظر المتكلم إلى أن رأيه قد وضح وضوحاً كافياً. وأنَّ لا محل لاسترساله في الكلام إلا بإذن من السنودس.

مادة 18

لا يجوز لأحد مقاطعة المتكلم. ولا إبداء أيّة ملاحظة عليه وللرئيس وحده الحق في أن يلفت نظر المتكلم -في أيّة لحظة أثناء كلامه- إلى مراعاة أحكام القانون واللائحة.

مادة 19

          للرئيس أن ينبه المتكلم للمحافظة على نظام الكلام، فإذا لم يمتثل فله أن ينبِّه عليه مرة أخرى مع إثبات ذلك في المحضر.

مادة 20

إذا نبّه الرئيس المتكلم مرتيْن في جلسة واحدة. ثم عاد إلى ما يوجب التنبيه عليه في الجلسة ذاتها، فللرئيس أن يعرض على السنودس أمر منعه من الكلام في ذات الموضوع بقيّة الجلسة. ويصدر قرار السنودس في ذلك دون مناقشة.

مادة 21

لا يجوز للمتكلم أن يستعمل عبارات غير لائقة، أو فيها مساس بالأشخاص، ولا أن يأتي أمراً مخلاً بالنظام.

مادة 22

          للرئيس إذا خالف المتكلم أحكام المادة السابقة أن يناديه باسمه ويلفت نظره وينبهه إلى المحافظة على النظام. وله -إذا اقتضى الأمر- منعه من الاستمرار في الكلام. فإذا اعترض العضو على قرار الرئيس، أخذ الرئيس رأي السنودس في ذلك. ويصدر القرار دون مناقشة.

مادة 23

          للسنودس أن يوقع على العضو الذي أخلَّ بالنظام أو لم يمتثل لقرار السنودس بمنعه عن الكلام. أحد الجزاءات الآتيّة:

1-     لفت النظر.

2-     توجيه اللوم.

3-     منعه من الكلام في الموضوع.

4-     حرمانه من الاشتراك في بقيّة أعمال الجلسة.

5-     إخراجه من قاعة الاجتماع.

6-     حرمانه من الاشتراك في اجتماعات السنودس طوال دوره التئامه.

مادة 24

          إذا تكرَّر من العضو في دور الانعقاد ذاته ما يوجب حرمانه من الاشتراك في جلسات السنودس، يُحرَم من بقيّة الجلسات.

مادة 25

          إذا لم يمتثل العضو لقرار السنودس، فللرئيس أن يتخذ من الوسائل ما يكفل تنفيذ القرار، وله أن يوقف الجلسة أو يرفعها، كما له أن يحيل العضو للمحاكمة.

مادة 26

          العضو الذي يصدر قرار بشأنه -بحكم المادتيْن السابقتيْن- أن يطلب وقف أحكام هذا القرار، بأن يقرَّر، كتابةً، أسفَه لعدم احترام نظام السنودس. ويُتلى ذلك في الجلسة. ويصدر قرار السنودس في ذلك دون مناقشة.

مادة 27

          إذا اختل النظام ولم يتمكن الرئيس من إعادته، ينذر بوقف الجلسة. فإن لم يعد النظام وقفها لمدة لا تزيد على نصف ساعة. فإذا استمر الإخلال بالنظام- بعد إعادة الجلسة- أجلَّها الرئيس وأعلن موعد الجلسة القادمة.

مادة 28

          للرئيس أن يأمر بأن يحذف، من محضر الجلسة، أيَّ كلام يصدر من الأعضاء مخالفاً للقانون واللائحة، وعند الاعتراض على ذلك يُعرَض الأمر على السنودس الذي يصدر قراره في هذا الشأن دون مناقشة.

 

مادة 29

          القواعد السابقة المنصوص عليها في هذه اللائحة تحكم مبادئها مختلف الهيئات الكنسيّة، مع مراعاة القواعد الخاصة بها.

ما هو رد فعلك؟

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow