ملاحق أولاً: قانون المجلس العمومي الإنجيلي للطائفة الإنجيليّة

أبريل 19, 2024 - 07:23
أبريل 28, 2024 - 13:50
 0  16

قانون المجلس العمومي الإنجيلي

للطائفة الإنجيليّة

بجمهوريّة مصر العربيّة

 

(الصادر بتشكيله في سنة 1902م)

(صورة ترجمة الفرمان العالي الشاهاني)

الصادرة من شوكتلو السلطان عبد المجيد خان

في حق من كان من رعاياه من طائفة البروتستانت

          الدستور المكرم والمشير المفخم، نظام العالم، مدبِّر أمور الجمهور بالفكر الثاقب، متمم مهام الآنام بالرأي الصائب، ممهد بنيان الدولة والإقبال، مشيد أركان السعادة والإجلال المحفوف بصنوف عواطف الملك الأعلى، مشير ضبطيّة باب عالي سعادتي حالاً ووزيري محمد باشا أدام الله تعالى جلاله.

          عند وصول أمر العالي الشاهاني إليك ليكن معلوماً لديك أن طائفة النصارى من رعايا دولتي الذين تبعوا مذهب البروتستانت وسلكوا فيه، حيث إنهم لغايّة الآن ليسوا تحت نظارة مستقلة وأن بطارقة ورؤساء مذاهبهم القديمة التي تركوها بالطبع لم يعد لهم أن ينظروا أشغالهم، ولذلك حاصل لهم الآن بعض المضايقة والعسر. وقد اقتضت أفكارنا الخيريّة ومرحمتنا الساميّة الملوكيّة المشهورة في حق كافة رعايانا، من سائر الطوائف، بأن لا ترضى عدالتنا الشاهانيّة بحصول التعب والاضطراب لأي طائفة منهم.

          وحيث إن المذكورين هم عبارة عن جماعة متفرقة من سائر المذاهب، وبقي لإصلاح أمورهم والحصول على استتباب راحتهم وأمنيتهم، تعيين وكيل لهم من طائفة البروتستانت يكون شخصاً معتمداً وأميناً من أهل العرض والذمة يُنتخب منهم بمعرفتهم ويكون في معيّة مشير الضبطيّة. ودفاتر تعِداد نفوس الطائفة المذكورة تحت مأموريّة الوكيل المذكور ومحفوظة تحت يد الضبطيّة، وإحصائيّة المولودين والمتوفين منهم يصير قيدها بمعرفته، وكذلك تذاكر الطريق ورخص الزواج وسائر المعاملات الخصوصيّة المتعلقة بالباب العالي وسائر المحال التابعة إليه تكون بمقتضى عرائض مخصوصة وعليها ختم الوكيل، تعرض ويتأشر عليها بالأمر العالي فهذا ما اقتضته إرادتنا الشاهانيّة. وبناء عليه، قد أصدرنا أمرنا بذلك من ديواننا الهمايوني بهذا الفرمان المعنون بالحق والعدالة.

فالحالة هذه أنت يا مشيري المشار إليه، عليك أن تجري بمقتضى هذا الترتيب حرفاً بحرف. وحيث إن مواد إعطاء تذاكر المرور وتوزيع الجزيّة هي تحت نظام مخصوص، فيلزم ألا يجرى شيء خارجاً عن ذلك. وكذلك إعطاء أذونات عقود الزواج وقيد تعِداد النفوس لا يؤخذ منهم عليها رسم ولا خراج، وتباشرون جميع مصالحهم مثل سائر الطوائف من رعايانا. ولذلك تسهلون لهم جميع ما يلزم لمحال عبادتهم. ولا ترخصوا لأحد من الطوائف الأخرى أن يتداخل في مصالحهم وأشغالهم الأهليّة والدينيّة ولا يعارض أحد في شيء من ذلك. وبالجملة فالمقصود هو الدقة والالتفات لإعطائهم تمام الأمنيّة والراحة. وأن وكيلهم المذكور مأذون بأن يعرض للباب العالي طرفنا ما يلزم له من ذلك على حسب مقتضى إرادتنا السنيّة. وبناء على ذلك قد أصدرنا أمرنا هذا لقيده بمحل الاقتضاء وتسليمه ليدهم للإجراء بمقتضاه.

          تحريراً في أواسط شهر محرم الحرام سنة 1267 سبعة وستون ومائتان وألف.

 

 

 

أمر عال

بشأن الإنجيليين الوطنيين

نحن خديوي مصر

بعد الاطلاع على الفرمان الهمايوني الصادر في شهر ديسمبر سنة 1850 القاضي بجعل الإنجيليين الوطنيين طائفة قائمة بذاتها.

وبعد الاطلاع على الإرادة الخديويّة السنيّة الصادرة في 4 يونيو سنة 1878 بتعيين وكيل لهذه الطائفة في القطر المصري (توفي في عهد قريب).

وحيث إنه من الضروري تعيين الشروط اللازم توفرها فيمن يكون عضواً بالطائفة المذكورة، تعييناً أدق وأوضح مما هو عليه الآن، وإيجاد مندوبين للجمعيات الدينيّة على اختلاف أنواعها المشتركة في إدارة شؤون هذه الطائفة.

فبناء على ما عرضه علينا ناظرا الداخليّة والحقانيّة وموافقة رأي مجلس النظار وبعد أخذ رأي مجلس شورى القوانين،

أمرنا ونأمر بما هو آت

الباب الأول

أحكام أوليّة

المادة الأولى

          تعتبر بصفة كنيسة إنجيليّة كل هيئة دينيّة مسيحيّة ذات نظام في القطر المصري، ما عدا الهيئات المكونة لطوائف مسيحيّة معروفة رسمياً لها سلطات ذات اختصاص بمواد الأحوال الشخصيّة، وما عدا الهيئات التي تكون تابعة لهيئة دينيّة أكبر منها لها نظام في هذا القطر.

 المادة الثانيّة

          لا تعتبر بصفة كنيسة إنجيليّة معترف بها إلا التي يكون الاعتراف بوجودها حصل طبقاً لأمرنا هذا.

المادة الثالثة

          يعتبر بصفة إنجيلي وطني من كان من الرعايا العثمانيين، متوطناً أو مقيماً عادة في القطر المصري وحائزاً لأحد الشروط الآتيّة، وهي:­

أولاً: أن يكون عضواً متشيعاً لكنيسة إنجيليّة معترف بها.

ثانياً: أن يكون معروفاً شخصياً بصفة إنجيلي بالكيفيّة المقرَّرة بأمرنا هذا.

ثالثاً: أن يكون إنجيلي الأصل من جهة الأب على الأقل، وألا يكون فقد صفته هذه بدخوله في هيئة دينيّة أو طائفة غير مسيحيّة أو غير إنجيليّة.

الباب الثاني

ترتيب وتشكيل المجلس العمومي

المادة الرابعة

          يشكَّل مجلس عمومي لطائفة الإنجيليين الوطنيين، يؤلَّف من مندوبين من الكنائس الإنجيليّة المعترف بها التي يكون ناظر الداخليّة خوَّلها الحق في انتخاب أو تعيين مندوبين في المجلس المذكور.

المادة الخامسة

مندوبو كل كنيسة إنجيليّة، معترَف بها ومخوَّل لها الحق في الاستنابة عنها بالمجلس العمومي، يُنتخَبون أو يُعيِّنون وينفصلون طبقاً لقواعد يصدق عليها ناظر الداخليّة لكل كنيسة.

          ويلزم أن تكون هذه القواعد قاضيّة، في كل حال من الأحوال، بتغيير جميع المندوبين في مدة لا تتجاوز الثماني سنوات، سواء كان هذا التغيير مرة واحدة أو بالتناوب، مع مراعاة الأحكام التي تخوِّل لهم الحق في إعادة انتخابهم أو إعادة تعيينهم، ففي حالة انتخاب المندوبين لا تخوِّل هذه القواعد حق الانتخاب إلا لأعضاء الكنيسة الوطنيين، دون سواهم، إذا كان من بين أعضائها غير وطنيين. أما في حالة التعيين، فيجوز تخويل حق إجراء التعيين لأيّة سلطة من سلطات الكنيسة، وطنيّة كانت أو غير وطنيّة، متى قضت الضرورة بذلك.

المادة السادسة

          يُشترَط فيمن يُنتخَب أو يُعيَّن بصفة عضو بالمجلس العمومي أن يكون حائزاً للشروط الآتيّة وهي:­

          أولاً: أن يكون إنجيلياً وطنياً، ذكراً، بالغاً من العمر ثلاثين سنة على الأقل.

          ثانياً: ألا يكون من رجال العسكريّة الذين تحت السلاح، أو من الرديف، وألا يكون تحت أحكام قانون القرعة العسكريّة.

          ثالثاً: ألا يكون حُكم عليه مطلقاً بعقوبة جنائيّة، وألا يكون حُكم عليه أيضاً بسبب سرقة، أو اغتصاب، أو انتهاك حرمة الآداب.

          رابعاً: ألا يكون مفلساً.

المادة السابعة

          انتخاب أو تعيين مندوبي المجلس العمومي يُعرَض على ناظر الداخليّة للتصديق عليه، وكل مسألة متعلقة بعدم قابليّة انتخاب شخص اُنتخب أو عُيِّن مندوباً، وبما يحصل في الانتخاب أو التعيين، من المخالفات أو الخطأ في الشكل ولم يكن نص على حلها في القواعد التي نبه على وضعها في المادة الخامسة، يفصل فيها الناظر المشار إليه.

المادة الثامنة

          يؤلَّف المجلس العمومي من وكيل الطائفة، ونائبه، ومن اثني عشر مندوباً يُنتخبَون بمعرفة الكنيسة المشيخيّة المتحدة المصريّة ومن مندوب يُنتخَب بمعرفة الرسالة الهولنديّة بقليوب. وذلك بدون الإخلال بحق الانتداب الذي يجوز تخويله فيما بعد لكنائس أخرى بمقتضى نصوص المادة الرابعة.

المادة التاسعة

          على ناظر الداخليّة، عند التصريح لكنيسة إنجيليّة بإيجاد مندوبين عنها بالمجلس العمومي أو عند التصريح لكنيسة بازدياد مندوبيها، أن يراعي عدد أعضائها أو مشيعيها الوطنيين، وله أن يراعي عدد القسس الوطنيين الموجودين بالكنيسة وأهميتهم، أو مقدار عدد النائبين عن الوطنيين في إدارة شؤونها.

المادة العاشرة

          لا يجوز تخويل إحدى الكنائس أكثر من مندوبيْن اثنيْن، إذا وُجد أن النسبة بين عدد مندوبيها وبين جملة عدد المندوبين بالمجلس العمومي تتجاوز النسبة بين عدد أعضاء ومتشيعي هذه الكنيسة الوطنيين وبين جملة عدد الأعضاء والمتشيعيِّن الوطنيين لكافة الكنائس التي لها مندوبون بالمجلس.

          ومع ذلك إذا كان في العدد الناتج عن هذه النسبة كسور فالكسر يحسب بواحد، وتوصلاً لتطبيق هذه المادة يُعيِّن ناظر الداخليّة عددَ الأعضاء والمتشيعيِّن الوطنيين للكنائس، مع مراعاة كافة ما يكون لديه من البيانات.

المادة الحاديّة عشرة

          لا يخوِّل ناظر الداخليّة لكنيسة ما الحق في الاستنابة عنها بالمجلس العمومي، ولا يصرِّح بزيادة عدد مندوبي أيّة كنيسة إلا من بعد أخذ رأي المجلس العمومي.

 

 

المادة الثانيّة عشرة

          مصاريف المجلس العمومي تقوم بها الكنائس التي لها مندوبون فيه وذلك بنسبة عدد مندوبيها، وفي حالة عدم قيام كنيسة بالتعهدات المذكورة يجب على ناظر الداخليّة -بناء على طلب المجلس العمومي- أن يحرمها من حقها في الانتداب.

الباب الثالث

الوكيل أو النائب

المادة الثالثة عشرة

          وكيل الطائفة يكون حتماً رئيساً للمجلس العمومي وعليه أن يتولى رئاسة جميع الجلسات، ونائب الوكيل يكون كذلك عضواً بالمجلس العمومي.

المادة الرابعة عشرة

يقوم النائب مقام الوكيل في أعماله في حالة موته، أو تغيبه، أو انفصاله عن وظيفته، أو عدم قدرته على تأديتها.

المادة الخامسة عشرة:

          ينتخب الوكيل والنائب بمعرفة المجلس العمومي لثمان سنوات، ويجوز إعادة انتخابهما. ويكون اختيارهما من بين أعضاء المجلس، أو من الخارج. ويستمران على تأديّة وظائفهما لحين التصديق على انتخاب الخلف.

          ولا يجوز انتخاب أحد وكيلاً أو نائباً إلا إذا كان حائزاً للشروط المقرِّرة للتعيين بصفة عضو بالمجلس العمومي، ويصدَّق على هذا الانتخاب من ناظر الداخليّة.

المادة السادسة عشرة:

          إذا اُنتخب أحد أعضاء المجلس العمومي وكيلاً أو نائباً فيكون تعيين خلفه بالمجلس بنفس الطريقة المتبعة عند حصول خلو بسبب عرضي.

المادة السابعة عشرة

          يعزل ناظر الداخليّة الوكيل أو النائب إذا تراءى له ذلك بناء على طلب المجلس العمومي، لأنه فقد الشروط التي تؤهله لعضويّة المجلس، أو لأنه أصبح غير كفؤ لتأديّة وظيفته.

المادة الثامنة عشرة

          إذا خلت وظيفة الوكيل أو النائب لأي سبب غير انقضاء المدة، فينتخب المجلس العمومي خلفاً له حائزاً للشروط المقرَّرة، مع التصديق على هذا الانتخاب من ناظر الداخليّة. ويبقى هذا الخلف إلى أن تنقضي المدة التي كان معيَّناً لها الوكيل أو النائب.

الباب الرابع

فيما للمجلس العمومي وما عليه من الواجبات

المادة التاسعة عشرة

          يختص المجلس العمومي بمنح عنوان (كنيسة إنجيليّة) لكل هيئة دينيّة مكونة لكنيسة إنجيليّة، بالمعنى الوارد في المادة الأولى ومؤلَّفة من أعضاء ومتشيعيِّن يكون البعض منهم على الأقل وطنيين.

          ويراعي المجلس عند تقرير منح ذلك العنوان عدد الأعضاء أو المتشيعيِّن الوطنيين بالكنيسة، كما يراعي حالة نظامها والمدة التي يحتمل استدامته فيها.

 

 

 

 

المادة العشرون

          يختص المجلس العمومي أيضاً بمنح لقب إنجيلي وطني لكل واحد من الرعايا العثمانيين التابعين لمذهب إنجيلي من الديانة المسيحيّة، المتوطنين أو المقيمين عادة بالقطر المصري، ولم يكونوا من الأعضاء أو المتشيعيِّن لكنيسة إنجيليّة معروفة رسمياً وداخلة في التعريف الوارد في المادة الثانيّة من أمرنا هذا.

          ويتخذ المجلس سجلاً لقيد أسماء جميع الأشخاص المعروفين رسميّاً بصفة إنجيليين طبقاً لأحكام هذه المادة.

المادة الحاديّة والعشرون

يختص المجلس العمومي بسماع وفصل جميع المسائل المتعلقة بإدارة الأوقات الخيرة، أو بالأحوال الشخصيّة التي تقع بين كنائس إنجيليّة، أو بين إنجيليين وطنيين، وكذلك المسائل المتعلقة بهم فيما يتعلق بهذه المواد.

          على أن هذا الاختصاص لا يتناول أيّة مادة من المواد التي لا يمكن الفصل فيها إلا بإحضار أشخاص غير إنجيليين وطنيين أمام المجلس بصفة خصوم في الدعوى ولا مسائل المواريث الخاليّة من الوصيّة، إلا في حالة ما إذا قبل الخصوم التقاضي أمام المجلس المذكور.

المادة الثانيّة والعشرون

          يتبع المجلس العمومي في مواد الأحوال الشخصيّة -التي من اختصاصه- النصوصَ القانونيّة المعمول بها في الكنائس المعروفة رسمياً بصفة كنائس إنجيليّة بموجب أمرنا هذا، ومع ذلك فإنه لا يترتب على أي نص من هذه النصوص ولا على أي حكم صادر بالطلاق من المجلس العمومي طبقاً لهذا، إلزام أحد من القسس بأن يعقد زواج شخصيْن يكون لأحدهما زوج مطلق على قيد الحياة، أو إلزام كنيسة غير التي يكون عقد الزوج بمقتضى المذاهب المتبعة لديها بالاعتراف بمثل هذا الزواج لغرض ديني محض.

المادة الثالثة والعشرون

التصريح بعقد إكليل الزواج بين الإنجيليين الوطنيين يسوغ إعطاؤه بمعرفة المجلس العمومي لكل رئيس كنيسة إنجيليّة ليس لها قسس مأذون، بناء على طلب هذه الكنيسة.

المادة الرابعة والعشرون

          يتخذ المجلس سجلاً لعقود الزواج التي تحصل بين الإنجيليين الوطنيين، ويضع القواعد اللازمة لإرسال شهادات الزواج المقتضي تسجيلها في السجل المذكور.

          وتُعطى، في كل وقت، ملخصاتٌ من هذا السجل لكل من يطلبها نظير دفع رسوم تُقرَّر بعد.

المادة الخامسة والعشرون

          يضع المجلس العمومي لائحة مختصة بسير الأعمال الداخليّة، والتعيينات، والمرتبات، وواجبات العمال اللازمين لأشغال المجلس، ويسوغ له من وقت لآخر أن يعدِّل تلك القواعد، أو يلغيها، أو يضيف إليها ما يرى إضافته.

المادة السادسة والعشرون

          يضع المجلس العمومي قواعد بشأن الإجراءات الواجب إتباعها، والرسوم المقتضى تحصيلها، بسبب قيامه بالأعمال المخوَّلة له بأمرنا هذا. ويسوغ له من وقت لآخر أن يعدل تلك القواعد، أو يلغيها، أو يضيف إليها ما يرى إضافته.

          وكذلك يجوز له بالأخص -بدون مساس بما له من السلطة العامة المخوَّلة له بمقتضى هذه المادة- أن يحيل اختصاصه على لجان مؤلَّفة من بعض أعضاءه، سواء كان في جهات مخصوصة، أو لنوع مخصوص من القضايا وتكون هذه الإحالة بمقتضى لائحة، يجوز له أن ينص فيها أن القرارات التي تصدر منها تكون قابلة، أو غير قابلة، للاستئناف أمام المجلس العمومي بأجمعه.

 

 

المادة السابعة والعشرون

          كل لائحة، وضعها المجلس العمومي أثناء تأديّة وظائفه المخوَّلة له بموجب أمرنا هذا، تُعرَض على ناظر الداخليّة للتصديق عليها.

الباب الخامس

أحكام ختاميّة

المادة الثامنة والعشرون

الكنيستان الآتي بيانهما تعتبران بموجب أمرنا هذا كنيستيْن إنجيليتيْن وهما:

·         الكنيسة المشيخيّة المتحدة المصريّة.

·         الرسالة الهولنديّة في قليوب.

المادة التاسعة والعشرون

          يبدأ المجلس العمومي في أعماله من التاريخ الذي يحدِّده ناظر الداخليّة، بحيث يكون هذا التاريخ قريباً -بقدر الإمكان- من تاريخ انتخاب المندوبيْن الأوليْن في المجلس العمومي للكنائس المبينة في المادة الثامنة من أمرنا هذا.

المادة الثلاثون

          ينتخب المجلس العمومي في اجتماعه الأول وكيلاً ونائباً يبقيان في العمل لغايّة 31 ديسمبر سنة 1909 ويقوم النائب الحالي بوظيفة وكيل وبوظيفة نائب إلى أن يصدَّق على الانتخاب المذكور.

المادة الحاديّة والثلاثون

          القرارات التي تصدر من المجلس العمومي، في مادة من المواد الداخلة في اختصاصاته المخوَّلة له بموجب أمرنا هذا، تُنفَذ بناء على طلبه بمعرفة جهة الإدارة.

المادة الثانيّة والثلاثون

          على ناظري الداخليّة والحقانيّة تنفيذ أمرنا هذا، كلٌ فيما يخصه.

          صدر بسراي عابدين في 21 ذي القعدة سنة 1319 (أول مارس سنة 1902)

 

                                                        (عباس حلمي)

  بأمر الحضرة الخديويّة

        ناظر الحقانيّة                          رئيس مجلس النظار وناظر الداخليّة

       (إبراهيم فؤاد)                                               (مصطفى فهمي) 

ما هو رد فعلك؟

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow