الباب الثاني، الكنيسة ونظامها الإداري- مادة 263- 342

أبريل 19, 2024 - 07:15
أبريل 28, 2024 - 13:50
 0  27

القسم الرابع

 

النظام التأديبي والقضائي

 

 

الفصل الأول

ماهيّة التأديب الكنسيّ

مادة 263 – التأديب الكنسيّ

   التأديب الكنسي هو استعمال السلطان الكنسيّ الممنوح من الرب يسوع للكنيسة، وبسط ولايتها الدينيّة الكاملة بلا معقِّب أو منازع على جميع من فيها؛ سواء كانوا قادة أم أعضاء، وذلك لما في أعضائها أو قادتها أو محاكمها من احتمال الخطأ أو القصور، أو الضعف، والاستعِداد الطبيعي للانحراف عن الحق والسقوط. والغرض منه المحاماة عن مجد الرب يسوع، وكرامة الكنيسة وطهارتها بإزالة الخطيّة والعثرات، وذلك بمحاكم عادلة منظَّمة.

مادة 264 – لزوم التأديب

هذا التأديب لازم وضروري في الكنيسة لجميع من ينتمون إليها إذا ظهر في حياة واحد منهم، قسيسًا، أو شيخًا، أو شماسًا، أو عضوًا:

1-       نظاميّاً: عدم الامتثال أو الطاعة لنظم الكنيسة وإجراءاتها، وقوانينها، وأحكامها، ومبادئها.

2-       عقائديّاً: أيّة هرطقة أو ضلال أو انحراف مما لا يتفق مع العقيدة المسيحيّة والكتاب المقدَّس وإقرار الإيمان المسلَّم به والموضوع في صدر هذا القانون.

3-      خلقيّاً: ما يمس الأخلاق المسيحيّة، والآداب العامة، ويعتبر خطيّة، وذنبًا، وفسادًا.

مادة 265 – نوعا التأديب

    التأديب الكنسي نوعان:

1-       التأديب الإداري: ويتعلق وفقاً للفقرة "1" من المادة السابقة بكل مخالفة، أو تعِد وتمرد، أو عصيان للنظم الكنسيّة، أو القوانين، أو الأحكام التي تصدر عن مجلس الكنيسة، أو المجمع، أو السنودس، أو المحفل العام، أو التي يصدَّق عليها منها، ويكون ذلك بتجاهلها، أو إهمالها، أو مقاومتها، أو تجاوزها إلى أيّة هيئات أخرى دون استنفاد طرق التقاضي أمام المحاكم الكنسيّة المختلفة، أو عرقلة تنفيذها، أو مقاومتها، أو التعِدي على المكلَّفين بتنفيذها.

2-       التأديب القضائي: يتعلق وفقا للفقرة "2" و"3" من المادة السابقة بكل ما يمس العقائد، والأخلاق المسيحيّة والآداب العامة. والذنوب بهذا المعنى تختلف صورُها؛ فإذا وقع الذنب من شخص ضد آخر أو عدد محدود من الناس فهو ذنب شخصي. وإذا وقع ضد الكافة أو دون أن ينحصر في أشخاص معيَّنين، كالهرطقة والفجور، فهو ذنب عام. وإذا عُرف من عدد قليل من الناس فهو ذنب سري. وإذا عُرِف من الكافة فهو ذنب علني.

والذنب قد ينشأ عن جهل، أو قصور، أو ضعف شخصي، وينبغي معالجته بالرأفة نسبة على هذه الظروف المخفِّفة. على أنَّه إذا تبين أنَّ الذنب بالنظر إليه أو بالظروف المقترنة به، شديد المساس بالدين. فيجب السير في الإجراءات بكيفيّة قطعيّة حاسمة رعايّة للمصلحة الدينيّة العامة وتغليبها على كل مصلحة أخرى.

وفي الذنوب الشخصيّة: لا يجوز السير في المحاكمة قبل عرض المصالحة بين المذنِب والمذنَب إليه تطبيقا لأمر المسيح. على أنَّه إذا كان الذنب يمس المصلحة الدينيّة العامة، فيجوز للمحكمة أن تستمر في نظر القضيّة ولو تصالح المذنِبُ والمذنَب إليه.

 

الفصل الثاني

قواعد اختصاص المحاكم الكنسيّة

مادة 266 – الاختصاص الأصلي

1-       يختص مجلس الكنيسة بكل ما يتعلق بالأعضاء بما فيهم الشيوخ والشمامسة.

2-       يختص المجمع بما يتعلق بالقسوس التابعين له.

ويظل الاختصاص مستمراً حتى الحكم في القضيّة. ولا يجوز إخلاء طرف قسيس من مجمعه، أو نقل تبعيّة مصرَّح، أو إعطاء ورقة تخليّة لعضو من كنيسته قبل الحكم في القضيّة.

    وعلى كل محكمة أن تمارس اختصاصها في دائرتها. فإذا قصَّرت، أو تراخت، أو عجزت عن التصرف، أو ثبت عدم صلاحيتها لنظر الدعوى في قضيّة ما، فللمحكمة التي تعلوها أن تعالج هذا النقص. إما بتقديم تعليماتها للمحكمة الأدنى أو سحب القضيّة لتحكم فيها بنفسها.

مادة 267 – في حالة انحلال محكمة

إذا انحلت محكمة بدأت في نظر قضيّة فالمحكمة الأعلى منها تفصل فيها. فإذا انحل مجلس كنيسة فالمجمع يفصِل في القضيّة التي بدأ المجلس في نظرها. وإذا انحل مجمع يفصل السنودس في القضيّة التي يكون المجمع قد شرع في نظرها.

 

 

 

 

الفصل الثالث

الدعوى ضد القسوس

مادة 268 – أساس المحكمة

    لا يجوز لمجمع أن يستخفَّ بذنب أي قسيس، أو أن يحميه من العدالة، إذ أن مركزه القيادي يحتِّم أن يكون بلا لوم، وفي الوقت نفسه لا يجوز أن تُقبَل في حقه شكاوى مؤسَّسة على أمور واهيّة.

مادة 269 – النظر في الدعوى

     ينظر المجمع التابع له القسيس في الدعوى المرفوعة ضده. فإذا اُتهم بذنب وقع داخل حدود مجمع آخر يجوز لمجمعه أن يطلب مساعدة المجمع الآخر في إجراءات المحاكمة، بإعلان الشهود للحضور في زمان ومكان المحاكمة إذا كان ميسوراً. فإذا كان المكان بعيداً وتعذَّر حضور الشهود فيمكن للمجمع الآخر فحص شهاداتهم وإرسال تقرير بذلك. ويجوز بالاتفاق بين المجمعيْن أن ينتدب المجمع الذي يتبعه القسيس مندوباً أو أكثر للتحقيق وسماع شهادة الشهود أو استجوابهم. وفي كل الحالات يجب إعلان المتهم والشهود بزمان ومكان هذه الإجراءات.

مادة 270 – عدم الامتثال لمحاكمة

   القسيس المتهم بذنب ما متى تمَّ إعلانه مرتيْن بالطريقة القانونيّة، ولم يمتثل للحضور أمام المحكمة، يوقَف حالاً عن ممارسة خدمته.

مادة 271 – حقوق القسيس المتهم 

يظل القسيس المقدَّم للمحاكمة متمتِّعاً بكامل حقوقه في كافة المسائل التي لا تمس الدعوى الموجَّهة إليه، ما لم يقرَّر المجمع -بعد سماع أقواله خطورةَ التهمة الموجَّهة ضده- أن يوقفه وقفاً تاماً عن ممارسة خدمته حتى الفصل في الدعوى.

 

 

مادة 272 – التهمة ضد مصرَّح غير مرتَسم

    يختص المجمع الذي يتبعه المصرَّح بفحص التهمة الموجهة ضده واتخاذ كلفة الإجراءات المترتِّبة عليها. ويجوز لهذا المجمع أن يوكِّل المجمع الآخر، الذي قد يعمل المصرَّح في دائرته، في فحص التهمة والحكم فيها. فإذا بلغ الذنب حد سحب تصريح الخدمة الدينيّة فلا يجوز أن يصدر الحكم بسحب التصريح إلا من المجمع الذي يتبعه المصرَّح.

 

الفصل الرابع

الطرفان في المحاكمة

 

   مادة 273 – الطرفان الأصيلان

     الطرفان الأصيلان في المحاكمة هما المدِّعي والمدَّعى عليه. ويجوز للمحكمة في كافة مراحل التقاضي أن تنتدب من يأخذ مركز المدِّعي إذا كان في التهمة ما يمس الدين مساساً شديداً، ورؤى من الصالح السير في القضيّة رغم امتناع المشتكي عن السير في الدعوى، أو تغيبه، أو عدم وجوده، أو في حالة المحاكمة بالإشاعة. وفي هذه الحالة يصبح من تعيِّنه المحكمة طرفًا أصيلاً له كافة حقوق الطرف الأصيل.

مادة 274 – الطرف المنضَّم

    يجوز لكل ذي مصلحة خاصة التدخل في الدعوى منضماً لأحد الطرفيْن، أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى. وتحكم المحكمة، على وجه السرعة، في كل نزاع بالتدخل على ألا يترتَّب على التدخل إرجاء الحكم في الدعوى الأصليّة متى كانت صالحة للحكم.

مادة 275 – الطرفان ومرحلة التقاضي

    يظل الطرفان في التأديب القضائي في كافة المراحل في مركز المدِّعي والمدَّعى عليه، والمستأنِف المستأنَف ضده، والطاعن والمطعون ضده، دون أن تصبح المحكمة التي أصدرت الحكم طرفاً في النزاع. أما إذا جاء الحكم نتيجة لتأديب إداري أو لولايّة المحكمة المباشرة في الذنوب القضائيّة تصبح المحكمة التي أصدرت الحكم طرفاً أصيلاً، وتعيِّن في دائرتها واحداً أو أكثر ليعملوا بأسمائها ولا تظهر أمام المحكمة الأعلى بغير هذه الصفة.

مادة 276 – مسؤوليّة المدِّعي

    يجوز إحالة المدِّعي إلى المحاكمة متى ظهر أنه قدَّم دعواه أو سار فيها بسوء نيّة، وبروح المشاغبة، وبغير أساس معقول للإقناع. وللمحكمة أن تحكم، بناء على التحقيق، بما يقتضي الحكم به.

مادة 277 – الوكلاء

    يجوز لكل من الطرفيْن أثناء سير القضيّة أمام أيّة محكمة أن يحضر شخصيًا، أو أن يقيم وكيلاً عنه، ولا يقبل أحد محامياً ما لم يكن عضوًا في الكنيسة الإنجيليّة.

 

الفصل الخامس

قواعد عامة للمحاكمة

مادة 278 – أساس المحاكمة

   ينبغي أن تؤسَّس محاكمة أي متهم على الآتي:

1-       إذا اُتهم بذنب معيَّن، فلا تجوز محاكمته بدون أن توجَّه إليه التهمة مكتوبة في صحيفة اتهام ترفع إلى المحكمة. وتشمل نصاً صريحاً بالذنب، ومكان وزمان حدوثه تقريباً، وأدلته، والمستندات التي يمكن تقديمها، والشهود الذين يمكن دعوتهم للشهادة متى كان ذلك ممكناً. وعلى المحكمة قبل اتخاذ أيّة إجراءات إحالة الشكوى إلى لجنة قضائيّة تقوم ببحث الشكوى، وتحقيقها، ووضع تقرير مفصَّل يرفع للمحكمة.

2-       إذا أتهم بذنب مبني على الإشاعة، فلا تجوز محاكمته دون أن تسجَّل التهمة من شخص مسؤول في صحيفة اتهام ترفع للمحكمة، وتعيِّن المحكمة لجنة تكون مهمتها بحث ما إذا كانت الإشاعة فاشيّة بين الناس، ومحتملة التصديق، ويصح أن تكون موضوعاً للمحاكمة بسبب الصالح الديني العام. ويجوز أن تضع المحكمة بين يديّ هذه اللجنة أيّة شكوى يتقدَّم بها شخص يرى أنه أوذي بسبب إشاعة ضاق نطاقها أو اتسع، ويطلب فحصاً قضائياً لتبرئته.

3-       إذا وقع الذنب من المتهم أثناء انعقاد المحكمة واضحاً فلا تجوز محاكمته على هذا الذنب إلا إذا سجل في محضر الجلسة وبناء عليه.

ويجوز للمحكمة إذا تعدَّدت التهم في وقت واحد ضد شخص واحد أن تفحصها على حدة، أو أن تضمها معاً إذا تبين وجود رابط بينها.

مادة 279 – الحضور أمام المحكمة

    تعلن المحكمة طرفيّ الخصومة أمامها. وينبغي أن يشمل الإعلان صورة التهمة أو ملخَّصها حسب البيانات المشار إليها في المادة السابقة. وتعلن المحكمة الشهود الذين يرغب الطرفان في الاستماع إلى شهادتهم، ويجوز إرجاء إعلانهم حتى التداعي أمام المحكمة.

ويتم الإعلان بالتسليم الشخصي لجميع المعلَن إليهم، أو المقيمين معهم، أو بخطاب موصي عليه بعلم الوصول في حالة غيابهم، أو تعذر الوصول إليهم، أو امتناعهم عن تسلم الإعلان.

فإذ كان المعلن إليهم مجهول الإقامة فيتم إعلان العضو بتسليم الإعلان للكنيسة التابع لها، ويتم إعلان المصرَّح بتسليم الإعلان للمجمع التابع له. وميعاد الحضور يكون بعد الإعلان الصحيح بعشرة أيام على الأقل. ويجوز للمحكمة إنقاص مواعيد الحضور في حالة الضرورة القصوى، أو الاستعجال، على شرط التحقق من إعلان الجميع قبل المحاكمة. ويجوز إلغاء الميعاد في حالة المحاكمة الفوريّة إذا وقع الذنب أثناء انعقاد المحكمة.

وفي كل الحالات، لا يعلن إلا أعضاء الكنيسة، أما الأشخاص الآخرون فيجوز طلبهم للحضور وترسل المحكمة الإعلانات موقعَّاً عليها بعلم وصول من رئيس المحكمة وأمين سرها.

مادة 280 – إعادة الإعلان

    إذا لم يحضر المدِّعي والمدَّعى عليه الجلسة الأولى تشطب الدعوى، إلا إذا رأت المحكمة أن صالح الدين يقتضي النظر فيها فيُعاد إعلانهما.

   إذ لم يحضر المدِّعي، وحضر المدَّعى عليه تشطب الدعوى، إلا إذا أصر المدَّعي عليه على طلب النظر فيها، أو أبدى طلبات فتؤجَّل ويُعاد إعلان المدِّعي.

   إذا حضر المدِّعي ولم يحضر المدَّعى عليه يُعاد إعلانه. وفي كل الحالات يكون الحكم حضورياً بعد إعادة الإعلان.

مادة 281 - تصحيح الإعلان

    يجوز تأجيل النظر في القضيّة إذا ظهر في إعلان الدعوى ما يبطله لعيب وارد في بيانه أو تاريخ الجلسة ويعاد تصحيحه. ويزول البطلان بحضور المعلن إليهم في الجلسة.

مادة 282 – وقف الخصومة

يجوز للمحكمة أن توقف الخصومة لمدة محدَّدة لتهيئة أسباب الاتفاق أو الصلح، أو إذا كانت هناك قضيّة منظورة يُرَى من الصالح الانتظار حتى يُفصَل فيها.

وتقرِّر المحكمة المدة التي تحدَّد لإمكانيّة الصلح أو الاتفاق. كما يجوز أن تحدِّد الحد الأقصى لمدة الانتظار في حالة وجود قضيّة أخرى. فإذ لم يتم الفصل في القضيّة الأخرى، كان للمحكمة أن تسير في إجراءاتها أو تحدِّد ميعاداً آخر، بشرط ألا يكون في هذا التحديد ما يضر بسير القضيّة المطروحة أمامها. 

وفي كل الحالات تستأنف الدعوى سيرَها بإعلان المحكمة للطرفيْن بعد انقضاء هذه المواعيد.

مادة 283 – انقضاء الخصومة

    ينقطع سير الخصومة بوفاة أحد طرفيها أو بفقد أهليته لها، ولا ينقطع سيرها بوفاة أحد الوكلاء أو انسحابه، أو عزله، إذ يجوز تأجيل النظر في الدعوى لتعيين من يخلفه وتستأنف الدعوى سيرَها بإعلان المحكمة لمن يقوم مقام المتوفى أو من فقد أهليته للخصومة. أو بحضوره أمامها أمام الجلسة المحدَّدة.

مادة 284 – انقضاء الخصومة

  تنقضي وتسقط الخصومة بوفاة المشكو في حقه، إلا إذا رأت المحكمة الاستمرارَ في نظرها إما للصالح العام، أو لطلب من يقوم مقام المتوفَي من أهله أو ورثته، في أيّة تهمة بمضي سنة على الأكثر من وقت ارتكاب الذنب. فإذا لم يكن قد عرف إلا بعد مضي السنة، أو قبيل انقضائها بوقت كاف للبدء في الإجراءات يجوز مد الميعاد لثلاثة أشهر من تاريخ العلم بالذنب.

مادة 285 – ترك الخصومة

  يجوز للمدِّعي ترك الخصومة بإعلان ذلك كتابة للمحكمة أو بالتقرير به في محضر الجلسة. على أنَّه في الحالات التي تمس الدين يجوز للمحكمة التمسك بنظر القضيّة حتى لو اتفق الطرفان على ترك الخصومة.

 

 

الفصل السادس

نظام الجلسة وإجراءاتها

مادة 286 – وصيّة الرئيس

      قبل البدء في المحاكمة يذِّكر الرئيس أعضاء المحكمة بواجبهم الخطير الذي سيقومون به، وبمسؤوليتهم باعتبارهم قضاة في محكمة الرب يسوع، ويوصيهم بأن ينتزعوا من عقولهم كل تحيّز واعتبارات شخصيّة.

مادة 287 – علنيّة الجلسات

   الأصل في الجلسات العلنيّة. ويجوز للمحكمة في كل القضايا وفي أي دور من الإجراءات القضائيّة أن تقرِّر جعل الجلسة سريّة.

مادة 288 – ضبط الجلسة

ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإنْ لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة، بعد إثبات ما حدث منه في محضر الجلسة، أن توقع عليه، أثناء انعقاد الجلسة، جزاءً تأديبياً في حدود سلطتها أو أن تحيله على الهيئة المختصة لمحاكمته.

مادة 289 – أقوال الخصوم

يجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة، ولا يجوز مقاطعتهم إلا إذا خرجوا عن موضوع الدعوى، أو تعدوا على النظام، أو وجَّه بعضهم لبعض سباً، أو طعنوا في حق شخص خارج عن الخصومة. ويجوز للمحكمة أن تمنع الخصوم من التكرار أو الإطالة على غير جدوى.

وليس للخصوم أن يطلبوا إعادة الاستماع إليهم بعد إجابتهم للمرة الثانيّة، إلا إذا رأت المحكمة إعطائهم فرصة أخرى لصالح العادلة. ويكون المدَّعى عليه آخر من يتكلم.

مادة 290 – المحاضر والصور

    يثبت في محاضر المحكمة، هيئة المحكمة وحضور الخصوم، أو وكلائهم، وتوكيلاتهم، ومكان وزمان انعقاد الجلسة، والتهم، وتفصيلاتها، وما اتفق الطرفان على إثباته، في الجلسة موقعاً عليه منهما، أو من وكلائهما، ويجب أن يشتمل المحضر على إجراءات السير في الدعوى، والأدلة، والاعتراضات، وقرارات المحكمة، وأوامرها، والحكم، وأسبابه.

وفي حال نقل القضيّة إلى محكمة أعلى فالمحكمة الأدنى ترفع إليها صورة معتمدة كاملة من المحضر. وفي المحكمة الأعلى لا يُقام وزن إلا للأمور المسجَّلة في المحضر.

وللمحكمة أن تأمر باستبعاد أيّة أوراق، أو عبارات جارحة، أو المخالفة للنظام، أو الآداب العامة.

ولا يجوز لأحد الطرفيْن أن يأخذ صوراً من محاضر الجلسات أو الأحكام إلا بإذن من المحكمة، وفي الحالات التي لا يترتب عليها مساس بالصالح الدينيّ العام، ولا يجوز إعطاء أيّة صور لغير طرفي الخصومة.

ويجب التوقيع على أصل وصور المحاضر من رئيس المحكمة أو أمين سرها.

 

الفصل السابع

في إجراءات الإثبات

 

أولا: قواعد عامة

مادة 291 – تبعة الإثبات

على المدِّعي إثبات التهمة، وعلى المدعى عليه النفي، وعلى المحكمة، عند بدء النظر في القضيّة وقبل السير في إجراءاتها، أن تسأل المدَّعى عليه عما إذا كان مذنبًا أم غير مذنب. فإن اعترف واطمأنت المحكمة إلى صحة الاعتراف تشرع في نظر القضيّة وإصدار الحكم، أما إذا أجاب بالنفي أو امتنع عن الإجابة يثبت في المحضر جوابه "غير مذنب" وتشرع المحكمة في المحاكمة.

مادة 292 – الأدلة

يجوز أن تثبت التهمة بشهادة الشهود، أو أمور مسجَّلة في أوراق أو سجلات صحيحة. وعلى المحكمة أن تتذرع بالفطنة وهي تفحص الأدلة المستمدة من البينة، أو القرائن، أو الاعتراف. وعليها أن تراعي أن الاعتراف حجة قاصرة على المعترِف. ولا يجوز أخذ الغير بهذا الاعتراف قبل محاكمة عادلة.

ولأحد الطرفيْن أن يوجِّه العهد الحاسم أمام الله للطرف الآخر. وللمحكمة أن تمنع توجيه العهد متى رأت تعسف الخصم في توجيهه.

مادة 293 – قوة سجلات المحاكم الكنسيّة

كل السجلات الخاصة بإحدى المحاكم الكنسيّة أو بعضها. سواء كانت أصليّة، أم صورًا رسميّة طبق الأصل مأخوذة عنها مصدَّق عليها من الرئيس وأمين السر، تُقبَل كحجة أمام محكمة أخرى متى كانت ماسة بالموضوع. والشهادة التي تؤدَّى على يد محكمة كنسيّة تُقبَل من أيّة محكمة أخرى، متى طلبتها، كما لو كانت قد أُديت أمامها.

 

ثانيًا: الاستجواب

مادة 294 – حق الاستجواب

للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضراً من الطرفيْن. ولكل منهما أن يطلب استجواب الطرف الآخر الحاضر. وللمحكمة أن تأمر بحضور من تريد استجوابه، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه. وعلى من تقرَّر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التي حدَّدها القرار. ويجوز للمحكمة أن ترفض طلب الاستجواب متى رأت عدم جديته، أو عدم الحاجة إليه لوجود ما يغني عنه في أوراق أو أدلة الدعوى.

مادة 295 – توجيه الأسئلة

   يوجِّه الرئيس الأسئلة التي يراها أو ما يوجِّهها الخصوم من أسئلة تقبلها المحكمة، وتكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره.

مادة 296 – تدوين الاستجواب

تدوَّن الأسئلة والأجوبة بالتفصيل والدقة بمحضر الجلسة، وبعد تلاوتها يوقِّع عليها الرئيس وأمين السر والمستجوَب. وإذا امتنع المستجوَب عن الإجابة أو عن التوقيع، ذُكِرَ في المحضر امتناعه وسببه.

مادة 297 – انتداب أحد أعضاء المحكمة للاستجواب

يجوز للمحكمة أن تنتدب أحد أعضائها لإجراء الاستجواب إذا رأت أن ذلك لصالح الدعوى، أو بسبب تعذر حضور المستجوَب بنفسه.

 

ثالثاً: شهادة الشهود

مادة 298 – الإثبات بشهادة الشهود

   لكل من الطرفيْن الإثبات بشهادة الشهود، وللمحكمة أن تأمر -من تلقاء نفسها- بالتحقيق في الأحوال التي يمكن فيها الإثبات بشهادة الشهود متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة. كما لها أن تنتدب أحد أعضائها لإجرائه إذا خيف التعطيل.

مادة 299 – وقت الشهادة

    تعيِّن المحكمة ميعاداً لسماع شهادة الشهود، سواء كانوا شهود إثبات أو نفي. ويجري سماع شهود النفي في نفس الجلسة التي سمعت فيها شهود الإثبات، إلا إذا حال دون ذلك مانع. ويجوز مد ميعاد التحقيق. وللخصم أن يُحضِر شاهده أو يطلب من المحكمة إعلانه للشهادة. ولا يجوز بعد انقضاء ميعاد التحقيق سماع شهود بناء على طلب الخصوم، إلا إذا رأت المحكمة غير ذلك لصالح للعدالة.

مادة 300 – صلاحيّة الشهود

   كل الناس بما فيهم الطرفان هم صالحون لتأديّة الشهادة، ما عدا الملحدين الذين لا يؤمنون بوجود الله، أو بالحساب والدينونة الأبدييْن.

مادة 301 – رد الشاهد

لا يجوز رد الشاهد، ولو كان قريبًا أو صهرًا لأحد الخصوم، إلا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب شيخوخة، أو حداثة، أو مرض، أو لأي سبب آخر. ومع ذلك يجوز رد أو إعفاء شهادة من علم عن طريق مهنته أو صنعته من الوكلاء، والرعاة، والأطباء، والمحامين، وأمثالهم، ولو بعد انتهاء خدمتهم وزوال صفتهم، إلا إذا كان الأمر لمنع جريمة حادثة أو توشك أن تحدث، ومدمِّرة للأخلاق والحياة الدينيّة. ولا يجوز إلزام زوج، أو زوجة، أو أحد أفراد الأسرة على الشهادة لصالح أو ضد أحد أفراد أسرته. ويمتنع على عضو المحكمة الذي يشهد في القضيّة النظر فيها بعد ذلك.

مادة 302 – طريقة الشهادة

يؤدي كل شاهد شهادته على انفراد بدون حضور باقي الشهود الذين لم تُسمع شهادتهم. وعلى الشاهد أن يبين قرابته أو مصاهرته ودرجتها، إن كان قريبًا أو صهرًا لأحد الطرفيْن. ويبين كذلك إن كان خادمًا أو مستخدمًا عند أحدهم، وعليه -بكل وقار- أن يتعهد أمام الله والمحكمة أن يقول الحق كل الحق ولا شيء غير الحق، وإلا كانت شهادته باطلة.

 

مادة 303 – توجيه الأسئلة

توجيه الأسئلة إلى الشاهد يكون من رئيس المحكمة أو لأحد أعضائها أو العضو المنتدب منها للتحقيق. ويجيب الشاهد أولاً على أسئلة الخصم الذي استشهد به، ثم على أسئلة الخصم الآخر دون أن يقطع أحد الخصوم كلام الآخر، أو كلام الشاهد وقت أداء الشهادة، وإذا انتهى الخصم من سؤال الشاهد فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة إلا بإذن المحكمة، أو العضو المنتدب منها.

مادة 304 – أداء الشهادة وإثباتها

تؤدى الشهادة شفاها، ولا يجوز الاستعانة بمذكرات مكتوبة إلا بإذن المحكمة أو القاضي المنتدب، وحيث تسوغ طبيعة الدعوى، وتثبت إجابات الشهود في المحضر، ثم تُتلَى على الشاهد، ويوقَّع عليها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه منها. وإذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه في المحضر.

 

الفصل الثامن

أعضاء المحكمة

مادة 305 – تشكيل المحكمة

   يكون تشكيل المحكمة في كافة مجالس الكنائس واللجان القضائيّة باطلاً عند نظر أي قضيّة إذا كانت هناك قرابة، أو مصاهرة، بين أحد أعضائها والآخر إلى الدرجة الرابعة.

  ويجب تصحيح شكل المحكمة على الوضع الذي يزيل هذه القرابة أو المصاهرة قبل نظر الدعوى.

مادة 306 – رد عضو أو أكثر من هيئة المحكمة

    يُمتنَع عن أي عضو في المحكمة الاشتراك في نظر أي قضيّة إذا كان قريبًا أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة. أو كان له، أو لأسرته، أو لأقاربه، أو أصهاره مصلحة في الدعوى القائمة. أو كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى. أو كتب فيها أو سبق له نظرها، ويقع عمل العضو أو قضاؤه، في الأحوال المتقدمة الذكر، باطلاً ولو باتفاق الخصوم.

    ويجوز لعضو المحكمة، في غير أحوال الرد المذكورة، إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب، أن يعرض أمر تنحيته على المحكمة.

    وتحكم المحكمة في الرد من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب عضو المحكمة، أو أي طرف من الطرفيْن قبل اتخاذ أي إجراء في القضيّة.

مادة 307 – عدم تكامل العدد القانوني للمحكمة

إذا أصبح عدد الباقين من هيئة المحكمة بعد قبول طلب رد واحد أو أكثر منهم أقل من العدد القانوني، وجب استكمال العدد قبل استئناف المحاكمة. بحيث إذا تعذر استكمال العدد القانوني أحيلت القضيّة إلى المحكمة الأعلى لنظرها، وعلى المحكمة المحال إليها الدعوى أن تفصل فيها حينذاك.

مادة 308 – واجب عضو المحكمة

  ليس لعضو في محكمة أن يصرِّح بما يكون عنده من معلومات شخصيّة، تتعلق بأمر له مساس في الدعوى المنظورة أمام المحكمة إلا إذا انسحب من مركزه كعضو في المحكمة وأخذ مركز الشاهد. كما أنه لا يجوز لعضو المحكمة أن يسمح للمعلومات الشخصيّة أن تؤثِّر عليه في الحكم.

 

 

 

 

الفصل التاسع

القضايا الاستثنائيّة

مادة 309 – الحكم بدون محاكمة

توجد قضايا يكون ذنب الشخص فيها ظاهرًا إذ يقترف الذنب في حضرة المحكمة، أو يعترف فيها المتهم اعترافًا صحيحًا بذنبه ويثبت في محضر الجلسة. فلا تبقى ضرورة للتحقيق. وفي مثل هذه القضايا يجوز إصدار الحكم بناء على ما ثبت أمام المحكمة. ويجوز استئناف هذا الحكم كما في سائر القضايا، فإذا استؤنف تعيِّن المحكمة من أعضائها من يدافع عن حكمها لدى المحكمة الأعلى.

الفصل العاشر

أنواع التأديب الكنسي

مادة 310 – درجات التأديب الكنسي

  للتأديب الكنسي خمسة أنواع وهي: الإنذار، التوبيخ، الوقف، العزل، القطع. وينطق الرئيس بكل منها بسم الرب يسوع المسيح.

مادة 311 – الإنذار

    الإنذار هو أول أنواع التأديب الكنسي. ويتضمن تلويم المذنب بلطف. وتذكيره بأن ما اقترفه يدخل في دائرة الذنوب التي إن توانى في التوبة عنها ومقاومتها، فستقوده إلى ما هو أسوأ وأشد. ويجب نصحه بالاحتراس في المستقبل. ويتم الإنذار عادة سريّاً أمام المحكمة.

مادة 312 – التوبيخ

    التوبيخ هو تأديب أقسى لارتكاب ذنب أعظم وأخطر من أن يعالج بمجرد الإنذار. وفي التوبيخ يلزم الكشف عن خطورة الذنب وآثاره. مع ضرورة التعنيف الشديد على ارتكابه.

 والتوبيخ يتم أمام المحكمة سرًا متى كان الذنب سريًا ولم يحدث منه ضرر للصالح الديني العام. فإذا كان الذنب علنيًا أو صار سبب عار، فيكون التوبيخ علنيًا.

مادة 313 الوقف

      الوقف هو التأديب الذي يلزم الحكم به عند اقتراف ذنوب ثقيلة جدًا، أو عند العودة وتكرار الذنب الذي حُكِمَ به على من اقترفه بالإنذار أو التوبيخ.

   والأصل في الوقف أن يكون لمدة محدِّدة، ويجوز أن يكون لمدة غير محدَّدة حتى يتوب المذنب توبة صحيحة. كما يجوز أن يكون علنياً يعرفه الكافة. أو سرياً يعرفه المذنب وحده أمام المحكمة.

   فإذا وقع الوقف على عضو يحرمه من ممارسة الفريضتيْن في جميع الكنائس.

وإذا وقع على شيخ أو شماس يحرمه من ممارسة وظيفته، بالإضافة إلى منعه من ممارسة الفريضتيْن.

وإذا وقع على راعٍ يحرمه من ممارسة خدمته والفريضتيْن، كما يجوز حل الارتباط الرعوي بينه وبين كنيسته أيضًا. 

وفي كل الأحوال يصبح الحكم مشمولاً بالنفاذ فور الحكم به.

مادة 314 – العزل

    العزل هو الحكم بتجريد القسيس أو الشيخ أو الشماس من ممارسة خدمته الكنسيّة. فإذا حُكِمَ بعزل الشيخ أو الشماس يُحرَم نهائياً من ممارسة خدمة المشيخة أو الشموسيّة، كما يُمنَع من ممارسة الفريضتيْن. ويعلن ذلك في الكنيسة المحليّة. فإذا حكم بعزل راع يحرم نهائياً من ممارسة خدماته الرعويّة والفريضتين معاً وتفك الروابط الرعويّة بينه وبين كنيسته. ويُخطَر بقيّة المجامع الكنسيّة الأخرى بحكم العزل.

 

مادة 315 - القطع

     القطع آخر درجات التأديب الكنسي ويعني قطع كل علاقة تربط المذنب بالكنيسة المحليّة والعامة بشطب اسمه من سجلاتها ودفاترها. وحرمانه من كافة امتيازاته الكنسيّة والتزاماته أيضًا. ومطالبته بما يكون قد دخل في ذمته من الالتزامات قبل الحكم بقطع صلته بالكنيسة.

    ولا يجوز الحكم بالقطع إلا في الذنوب الثقيلة التي تصل من ناحيّة العقيدة إلى حد الضلال والهرطقة، ومن ناحيّة الأخلاق إلى حد الفجور. كما يجوز الحكم بالقطع إذا تبين أن المحكوم ضده قد هجر الكنيسة ومعتقداتها إلى كنيسة طائفة أخرى وانضم إليها. وفي كل الحالات لا يجوز الحكم، إلا بعد فشل كل الإجراءات اللازمة عن إصلاح المذنب.

   ويعلن المحكوم ضده من الأعضاء والشمامسة والشيوخ بالقطع من منبر الكنيسة. ويعلن المحكوم ضده بالقطع من القسوس أثناء انعقاد المجمع.     

الفصل الحادي عشر

في رجوع المذنبين

مادة 316 – العودة إلى الامتيازات الكنسيّة

    لا توجد درجة من درجات الذنب، مهما كانت، تمنع من العودة إلى التمتع بالامتيازات الكنسيّة متى ظهر برهان واضح مقنع على التوبة والإصلاح.

مادة 317 – جهة الاختصاص في رد المذنبين

    يُرد المذنب بواسطة المحكمة التي أصدرت الحكم، أو بواسطة محكمة من درجتها، تحيل المحكمة الأصليّة إليها اختصاصها في القضيّة.

مادة 318 – طريق الرد

    إذا اقتنعت المحكمة اقتناعًا كليًا بصحة توبة المحكوم عليه تحكم بالرد أمام المحكمة وحدها، أو علنياً، فإذا كان الحكم علنياً فينبغي أن يكون الرد علنيًا.

مادة 319 – رد الذين مارسوا خدمة كنسيّة

   يجوز رد القسيس أو الشيخ أو الشماس المعزول -بعد ثبوت توبته- إلى التمتع بالامتيازات الكنسيّة. غير أنَّه لا يجوز عودته إلى ممارسة خدمته، إذا تبين أن في ذلك ضرراً بمصلحة الدين والخدمة الكنسيّة.

 

 

الفصل الثاني عشر

في إصدار الأحكام

مادة 320 – المداولة في الحكم

    تختلي المحكمة للمداولة، وتكون المداولة في الحكم سراً بين أعضاء المحكمة مجتمعين. ولا يجوز أن يشترك في المداولة إلا الأعضاء الذين سمعوا المرافعة وإلا وقع الحكم باطلاً. ولا يجوز أثناء المداولة أن يسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه. كما لا يجوز قبول مذكرات أو أوراق من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها. وعند تلاوة الحكم يجب أن يكون الأعضاء الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم. فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع على مسوَّدة الحكم.

مادة 321 – النطق بالحكم

   يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم في ذات الجلسة. ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحدِّدها. فإذا اقتضت الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانيّة صرَّحت المحكمة بذلك في الجلسة، مع تعيين أسباب التأجيل وتدوينها في محضر الجلسات. ولا يجوز لها بعد ذلك تأجيل إصدار الحكم. وينطق بالحكم بتلاوة منطوقه، أو منطوقه مع أسبابه، ويكون النطق به علنياً وإلا كان باطلاً. ويتحتم إيداع أسباب الحكم في خلال عشرة أيام من تاريخ النطق به وإلا أصبح الحكم باطلا.

مادة 322 – صورة الحكم

    ينبغي أن يكون الحكم مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها، وإلا كان الحكم باطلاً. ويوقِّع رئيس الجلسة وأمين السر على الحكم.

الفصل الثالث عشر

في الاستئناف

مادة 323 – الاستئناف

الاستئناف هو نقل قضيّة حُكِمَ فيها إدارياً أو قضائياً من محكمة أدنى إلى محكمة أعلى.

وتستأنف قرارات وأحكام مجلس الكنيسة إلى المجمع، ويكون حكم المجمع نهائياً. وتستأنف قرارات وأحكام المجمع الصادرة منه -بصفة ابتدائيّة- إلى السنودس ويكون حكم السنودس فيها نهائياً.

وجميع الأحكام النهائيّة الصادرة من المجمع والسنودس لا يُطعَن فيها بغير طريق الطعن المنصوص عليه في هذا القانون.

مادة 324 – أسباب الاستئناف

   يجوز استئناف الحكم شكلاً وموضوعاً لمخالفته للقانون، أو الواقع، أو الأدلة، أو بسبب صرامة الحكم، أو عدم ملائمته، أو وقوع ظلم أو خطأ أو تحيّز فيه. أو عدم إعطاء الفرصة الكافيّة للدفاع. أو عدم التدقيق في قبول أو رفض الشهادة المقدَّمة للمحكمة.

مادة 325 – من له حق الاستئناف

    إذا كان الحكم قضائياً فللطرفيْن الأصلييْن، أو الطرف المنضم دون سواهم حق الاستئناف. أما إذا كان الحكم قد جاء نتيجة تأديب إداري، أو لولايّة المحكمة المباشرة في الذنوب القضائيّة، كالقضايا الاستثنائيّة أو القضايا التي امتنع فيها المشتكي عن سير الدعوى وواصلت المحكمة السير فيها، أو القضايا المبنيّة على الإشاعة التي رأت المحكمة ضرورة الحكم فيها، ففي هذه الحالات تصبح المحكمة التي أصدرت الحكم طرفاً أصيلاً وتعيِّن من دائرتها واحد أو أكثر لمباشرة الاستئناف.

مادة 326 – ميعاد الاستئناف

    يجب التقرير بالاستئناف وإيداع أسباب الحكم لدى أمين سر المحكمة الأعلى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان الحكم بأسبابه، ويبطل الاستئناف إذا لم تُودَع أسبابه في الميعاد المحدَّد ما لم يظهر أن التأخير كان لظرف قاهر.

مادة 327 – أثر الاستئناف

   يُوقِف الاستئناف جميع الإجراءات المترتِّبة على أحكام الإنذار والتوبيخ والعزل والقطع. غير ما شُمِلَ منها بالنفاذ. وتكون أحكام الوقف نافذة المفعول إلى أن يُبَت في الاستئناف، وفي الأحكام والقرارات الإداريّة الأخرى تُوقَف الآثار المترتِّبة عليها ما لم تكن مشمولة بالنفاذ المعجَّل.

مادة 328 – إجراءات الاستئناف

    تُعقد جلسة الاستئناف في الزمان والمكان اللذيْن تحدِّدهما المحكمة الاستئنافيّة، ويُودِع الطرفان أمام المحكمة جميعَ الأوراق الخاصة بالقضيّة والسجلات، أو الصور الرسميّة المعتمَدة لها. وعلى المحكمة الأدنى أن تقدِّم للطرفيْن الصور الرسميّة التي يطلبانها. وتسير إجراءات الاستئناف بذات قواعد المحاكمة المقرَّرة في هذا القانون.

مادة 329 – حكم الاستئناف

    إذا قُبِل الاستئناف شكلاً يكون الحكم في الموضوع إما بتأييد حكم المحكمة الأدنى للأسباب المتضمنَة فيه أو ما تراه محكمة الاستئناف من أسباب أخرى، أو تعِديله، أو إلغائه مع بيان أسباب التعِديل أو الإلغاء.

 

الفصل الرابع عشر

الطعن في القرارات والأحكام النهائيّة

مادة 330 – أسباب الطعن

    لكل من الطرفيْن حق الطعن في أي قرار أو حكم إذا كان الحكم قد صدر نهائياً وبُني على مخالفة القانون، أو على خطأ في تطبيقه، أو في تأويله، أو إذا وقع في الحكم بطلان، أو وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم.

مادة 331 – الهيئة المطعون أمامها

     يُطعن في القرار أو الحكم أمام المحفل العام إن وُجد. ويأخذ السنودس كافة اختصاصات المحفل العام فيصبح هو الهيئة المطعون أمامها – في حالة عدم وجود محفل عام، وذلك في جميع الأحكام والقرارات الصادرة بصفة نهائيّة منه، أو من المجامع، أو اللجان القضائيّة المفوضَّة المجمعيّة أو السنودسيّة.

مادة 332 – ميعاد الطعن

    يجب التقرير بالطعن وإيداع أسبابه لدى المحكمة المطعون أمامها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان الحكم بأسبابه، وإلا قُضَى بعدم قبوله شكلاً.

مادة 333 – تحديد أسباب الطعن

    لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام الهيئة المطعون أمامها غير الأسباب التي سبق تحديدها في تقرير الطعن، ومع ذلك فلهذه الهيئة -من تلقاء نفسها- أن تقضي في القرار أو الحكم لمصلحة المقضي ضده. إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنَّه مبني على مخالفة القانون، أو على خطأ في تطبيقه، أو في تأويله، أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون، أو لأنه لا ولايّة لها على الفصل في الدعوى.

مادة 334 – الحكم في الطعن

   تحكم الهيئة المطعون أمامها بعد تلاوة التقرير الذي تضعه لجنة خاصة تعيِّنها. وبعد سماع أقوال الطرفيْن أو وكلائهم. وللهيئة أن ترفض الطعن، أو تقبله وتقضي في الدعوى وفقاً للقانون، أو تعيده من جديد إلى المحكمة التي أصدرت الحكم فيه، في ضوء ما رأته المحكمة العليا. وفي هذه الحالة لا يجوز الطعن في الحكم الذي تصدره المحكمة التي أعيد إليها الحكم، إلا حالة قضاءها على خلاف ما رأته المحكمة العليا.

 

 

الفصل الخامس عشر

إعادة النظر في القرارات والأحكام

مادة 335 – التماس إعادة النظر في الأحكام النهائيّة

     لا يجوز التماس إعادة النظر في الأحكام التي صدرت بصفة نهائيّة، إلا إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم، أو حدوث إقرار بتزوير الأوراق التي أُسِّس عليها الحكم، أو إذا كان الحكم قد بُني على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة، أو حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.

مادة 336 – ميعاد الالتماس

     ميعاد الالتماس خمسة عشر يوماً، تبدأ من اليوم الذي ظهر فيه الغش، أو الإقرار بالتزوير، أو الأوراق القاطعة في الدعوى، أو الحكم بشهادة الزور.

مادة 337 – جهة الاختصاص

   يُرفع الالتماس إلى أمين سر المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على بيان الحكم الملتمس فيه وأسباب الالتماس. ولا يترتَّب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم. ولا تنظر المحكمة إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس.

مادة 338- الحكم في الالتماس  

    تحكم المحكمة أولاً في جواز قبول التماس إعادة النظر شكلاً. فإذا قضت بالقبول تحكم في الموضوع. ويجوز أن يتم الأمران في وقت واحد متى كانت القضيّة صالحة لذلك.

مادة 339 – إعادة النظر في قرارات المجالس والمجامع والسنودس

  يجوز إعادة النظر في أيّة قرارات إداريّة في أعمال المجلس، أو المجمع، أو السنودس، أو المحفل العام، في غير الأحكام المشار إليها من المواد السابقة إذا طلب إعادةَ النظر، كتابةً، غالبيّةُ أعضاء مجلس الكنيسة في أي وقت. أما بالنسبة للمجمع أو السنودس أو المحفل العام، يشترط لطلب إعادة النظر أن يُقدَّم من ربع أعضاء الحاضرين في نفس الجلسة أو الجلسة التاليّة لها، وفيما عدا ذلك من جلسات أو انعقادات فيتحتم موافقة ثلثيّ الأعضاء الحاضرين. 

القسم الخامس

أحكام ختاميّة

تحوير الدستور

 مادة 340 – عدم مس العقيدة والنظام المشيخي

   لا يجوز مطلقاً تغيير دستور الكنيسة فيما يتصل بالعقيدة والنظام المشيخي بأيّة حال من الأحوال.

مادة 341 التحوير في المواد الأخرى

     مع عدم المساس بحكم المادة السابقة، يجوز تحوير قوانين الكنيسة، جزئياً أو كلياً، فيما عدا ذلك.

مادة 342 قواعد تحوير الدستور

يلزم مراعاة القواعد الآتيّة في التحوير:

1-       يُقدَّم الاقتراح بتحوير أيّة مادة من مواد هذا الدستور عن طريق المجمع.

2-       يُعرَض الاقتراح بالتحوير على السنودس للنظر في قبول طلب التحوير في حد ذاته. ولا يجوز للسنودس أن يقرَّر ذلك في نفس ذلك الانعقاد بل يتعيَّن تحديد جلسة خاصة لذلك، على أن يُقبَل الاقتراع بالتحوير متى صادق عليه ثلثا أعضاء السنودس الحاضرين. على أن تدوَّن أسماء الموافقين والمعترضين كتابة في محضر جلسات السنودس، ويكون الاقتراع بنداء الأسماء.

3-       إذا قُبِل طلب الاقتراح على الوجه المذكور. يحيل السنودس اقتراح التحوير على المجامع لدراسة وتقرير ما تراه في موضوعه. بشرط ألا يُصدر المجمع قراراً بذلك في نفس الانعقاد. ويتحتم أن تدوَّن أسماء الموافقين والمعارضين كتابةً في محضر جلسة يصدر بشرط موافقة ثلثي أعضاء المجمع.

4-       إذا وافق ثلثا المجامع على التحوير يصدِّق عليه السنودس على التحوير ويدمجه في نظام الكنيسة الإداري.

ما هو رد فعلك؟

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow