الباب الثاني، الكنيسة ونظامها الإداري- مادة 221- 247

أبريل 19, 2024 - 07:08
أبريل 28, 2024 - 13:51
 0  20

الجزء الثاني

مجامع الكنيسة

الفصل الأول

المجمع

أولاً: تشكيل المجمع

مادة 221- ماهيّة المجمع

          المجمع هو الهيئة الكنسيّة التي تلي المجلس، وتعلوه في الدرجة. ويتألف المجمع من الرعاة وسائر القسوس في إقليم معيَّن، ومن شيخ مدبِّر يُنتدَب عن كل مجلس.

مادة 222- قانونيّة إنشاء وتشكيل المجامع

          يكون للسنودسات السلطان والحق في أن تنشئ مجامع جديدة داخل حدودها الخاصة، وأنَّ تقسم أي مجمع سبق وجوده، وأن تغيِّر حدود مجمعيْن متجاوريْن أو أكثر، بما يتفق وصالح العمل، أو متى طلب المجمع. ويكون تشكيل المجمع الجديد، أو تغيير حدود المجامع الموجودة، على يد السنودس المختص، برأي السنودس نفسه. وإذا كانت الكنائس التي يتألف منها المجمع الجديد تابعة لسنودسيْن فأكثر، فعليها، بعد مخابرة السنودسات التي لها شأن في ذلك، أن تطلب من المحفل العام تغيير الحدود السنودسيّة، فإذا صادق المحفل العام على هذا الطلب فعليه أن يعيِّن السنودس الذي ينتسب إليه هذا المجمع الجديد ويخطر السنودسات ذوات الشأن.

مادة 223- حدود المجمع

          إذا أجيب الطلب، يحدِّد السنودس الدائرة التي تدخل ضمن المجمع الجديد. ويعيِّن الاسم الذي يُعرَف به، ويعيِّن زمان ومكان أول انعقاد، ويعيِّن قسيسًا منه ليترأس في إجراء تشكيله. فإذا غاب الرئيس عند حلول الوقت المعيَّن، فالحاضرون يدعون أحدهم للترؤس. وعلى الرئيس أن يلقي عظة وينظِّم المجمع بالصلاة. وبعد اختيار أمين سر مؤقَّت وكتابة أسماء الأعضاء يقول الرئيس: «بحسب السلطان المعطى لي من السنودس أعلن بأن المجمع الفلاني قد تمَّ تشكيله قانونًا تحت إدارة الكنيسة الإنجيليّة بمصر، وله كل السلطان المجمعي، وصار المجمع مستعِدا الآن لإجراء الأعمال التي تعرض عليه». حينئذ ينتخب المجمع قادته الدائمين ويتقدِّم في جدول أعماله. ويقدِّم القسيس المترأس تقريرًا بالتشكيل إلى السنودس.

مادة 224- الأعضاء الاستشاريون

          القسوس، غير الملومين، التابعون لمجامع إنجيليّة مشيخيّة أخرى، يُدعون -متى كانوا حاضرين جلسات المجمع- ليشتركوا في مداولاته، على ألا يكون لهم حق الاقتراع. ويليق بالرئيس، في مثل هذه الأحوال، أن يقدِّم أمثال هؤلاء الإخوة للمجمع للتعارف المتبادل.

مادة 225- مكتب المجمع

          تتم كل التعيينات عن طريق الاقتراع العلني أو السري للخدمات التاليّة: رئيس المجمع، نائب الرئيس، أمين السر، أمين الصندوق، للمدد التي تحدِّدها اللائحة الداخليّة. وتتكون اللجنة التنفيذيّة للمجمع من هؤلاء الأربعة مضافًا إليهم عضو خامس يكون شيخًا يختاره المجمع لمدة سنة واحدة.

مادة 226- السلطات والواجبات

          المجمع موكول له أن يسوس ويراقب روحيًا، خدامه والكنائس التي في دائرته. وللمجمع أن يقبل وأن ينظر في المسائل التي تُعرض له عن طريق التظلم بصفته محكمة، أو المراجعة، أو الاستئناف، أو الإحالة. وله أن يتخذ لنفسه مركز المحكمة الابتدائيّة في المسائل التي يرى أن مجلسًا ما لا يقوى على حسن التصرف فيها، وأن يكون على بينة من التعاليم المضلة. وله أن يحكم فيما يُعرَض عليه من المسائل الخاصة بالعقيدة أو النظام. وله أن يقبل طلبة اللاهوت وأن يضعهم تحت رعايته، وأن يصرِّح المرشحين للخدمة، وأن يترأس الإجراءات الخاصة بالدعوة الرعويّة، وأن يقرّها، أو يلغيها. وله أن يقبل الخدام ويخليهم، وأن يرسمهم، ويلغي رسامتهم، وأن ينصبِّهم، وينقلهم، ويحكم عليهم، ويوقفهم، ويعزلهم. وله أن يفرز الكارزين للعمل الذي يُخصِّصون له. وله أن يفحص سجلات المجالس فيقرها أو ينتقدها. وله، عند الضرورة، أن يدير أعمال المجالس عن طريق الإشارة. وله أن يعزل الشيوخ والشمامسة من وظيفتهم متى رأى أن صالح الخدمة يتطلب ذلك. وله أن ينظِّم الجمعيات ويقبلها، ويوحِّدها ويجزأها. وله أن يختار الوسائل التي تؤول إلى تقدم الحياة الروحيّة للجمعيات في دائرته، وله أن يفتقدها ليفحص حالتها فيعالج ما قد انتابها من علل. وبالإجمال، يعمل كلما يؤول لصالحها. وله أن يبتكر الوسائل الفعّالة لاتساع نطاق الكنيسة في دائرته لامتداد العمل في الكنيسة العامة. وله أن يقترح على المحاكم العليا بمذكرات رسميّة، الأعمال والإجراءات التي تعود بخير على الكنيسة العامة، وأن يعيِّن مندوبين عنه لدى المحفل العام، وأن يفصل في المسائل المحالة عليه من المحاكم العليا.

ومن سلطات المجمع وواجباته أيضًا:

1-    يقسِّم المجمع دائرة عمله إلى عدد من الدوائر الرعويّة تتناسب مع حجمه وعدد كنائسه، وتضم كل دائرة مجموعة متقاربة الكنائس الرعويّة والمراكز التبشيريّة.

2-    يعيِّن المجمع لكل دائرة رئيسًا يشرف عليها.

3-    يشكِّل الرئيس مجلسًا للدائرة يضم بعض القسوس والشيوخ، يجتمع بهم دوريًا لدراسة أحوال الدائرة من جميع الوجوه والمشاركة في التفكير في أفضل السبل لتقدم الخدمة.

4-    تكون رئاسة الدائرة أربع سنوات قابلة للتجديد.

5-    يكون لرئيس مجلس الدائرة الإشراف المالي والروحي على الكنائس الموجودة في دائرته.

6-    يكون له حق حضور جلسات مجالس الكنائس في دائرته.

7-    يرفع ما يراه مخالفًا للدستور والقانون أو معطلاً للخدمة للمجمع- ويرفع اقتراحات بشأن التعيينات التبشيريّة.

مادة 227- انعقادات المجمع

1-    ينعقد المجمع انعقادات دوريّة في أوقات مقرَّرة، وله أن ينعقد في أوقات أخرى حسب مقتضيات أشغاله. وعلى كل عضو من أعضاءه أن يحضر انعقاده. ويجوز أن يحاسب المجمع المتغيبين على غيابهم. ولا يجوز انعقاد المجمع أثناء غياب المندوبين عنه في السنودس أو في المحفل العام. وللجنة التنفيذيّة المجمعية أن تحدِّد زمان ومكان الاجتماع، ويُدعى المجمع للانعقاد بالطريقة القانونيّة.

2-    إذا أهمل المجمع تعيين موعد انعقاده التالي، أو إذا لم ينعقد في الموعد المعيَّن، على الرئيس أو نائبه، في غياب الرئيس لسبب قهري، أن يدعو المجمع للانعقاد ليعود إلى أشغاله وذلك بواسطة خطاب يُوجَه إلى كل عضو من أعضاءه المدوَّنة أسماؤهم في دفتر العضويّة في الانعقاد الأخير ويرسله قبل موعد الانعقاد بعشرة أيام على الأقل. فإذا حضر العدد لقانوني في اليوم المعيَّن حق لهم أن يباشروا أعمال المجمع كما في انعقاد عادي مقرَّر. وإذا لم يتكامل العدد القانوني، يؤجل الانعقاد ساعة واحدة ثم يبدأ عمله بعد ذلك. وتعتبر الجلسة قانونيّة مهما يكن عدد الحاضرين بشرط ألا يقل العدد عن العُشْر أو خمسة أعضاء أيهما أقل.

3-    الانعقاد الخاص هو جلسة تعيين لممارسة عمل خاص. ويجب أن يسجَّل نوع العمل الخاص الذي اقتضى الانعقاد وزمانه ومكانه، في محضر الجلسة التي تقرَّر فيها هذه الجلسة. ولا يُنظَر في الجلسة الخاصة إلا في العمل الذي دُعي المجمع لأجله دون سواه.

ويجوز تأجيلها عند الضرورة لأجل إنجاز الأشغال التي من أجلها دعيت، بحيث لا يتجاوز زمن التأجيل الميعاد المقرَّر لانعقاد المجمع العادي.

4-    الانعقاد غير العادي هو انعقاد بناء على دعوة، في الفترة الواقعة بين الدورات العاديّة، للنظر في المسائل التي تستدعى استعجالاً. وهذا الانعقاد يستدعيه الرئيس، أو نائبه، إما في تلقاء نفسه، أو بناء على طلب مقدَّم من ثلاثة فأكثر من أعضاء المجمع، أو من مجلسيْن فأكثر. على أن يُدعى الأعضاء للدورة بخطاب يوجَّه إلى كل أعضاء المجمع قبل الميعاد بوقت كاف، يرسله أمين السر بأمر الرئيس، ويذكر فيه العمل الخاص الذي دُعي لأجله. ومتى انعقد المجمع يُنظر أولاً في الدعوة: لزومها وقانونيتها، فإن أقرّها تقدَّم إلى ممارسة أعماله وسجَّل الدعوة في محاضرة. على أن تكون الدعوة قاصرة على العمل الذي دُعي لأجله دون سواه. وفي حالة وفاة الرئيس أو نائبه، أو غيابهما، أو ضعفهما، وإلى أن يتم انتخاب خلف لهما، يناط بأمين السر جميع حقوقه وواجباته المتعلقة بالانعقادات غير العاديّة.

5-    الشيخ المدبِّر المنتدب لانعقاد عادي أو غير عادي يمثِّل كنيسته المحليّة في كل الانعقادات غير العاديّة حتى موعد الدورة العادي التالي.

6-    الانعقادات، سواء أكانت عاديّة، أم غير عاديّة، أم خصوصيّة، يجوز انعقادها أثناء انعقاد السنودس بترخيص منه، بشرط ألا يكون ميعاد انعقادها وقت انعقاد جلسات السنودس، على أن يعلن عنها رسميًا في هيئة السنودس. وفي هذه الانعقادات يكون الشيوخ المدبِّرون المنتدبون عن الكنائس الواقعة في دائرة المجامع التي يتألف منها السنودس، أعضاء في المجمع.

7-    لا يجوز أن ينعقد المجمع خارج حدوده الإقليميّة إلا عند انعقاد السنودس.

مادة 228- العدد القانوني للانعقاد

          يتكون العدد القانوني اللازم للتقدم في ممارسة أشغال المجمع من ربع عدد الأعضاء من القسوس، مع شيخ واحد مدبِّر منتدب رسميًا عن كنيسته.

مادة 229- السجلات والتقارير

          على المجمع أن يحتفظ بسجل دقيق لكل إجراءاته وأعماله، وأن يقدِّم سنويًا للسنودس لمراجعته. وعليه أيضًا أن يقدِّم تقريرًا للسنودس، كل سنة، مفصِّلاً فيه ما يتعلق بطلبة اللاهوت والتصريح، ورسامة وتنصيب القسوس والشيوخ والشمامسة، وفك الروابط الرعويّة، والتنظيم والحل، وضم الكنائس المحليّة معًا أو تجزئتها، ومبينًا فيه سائر الإجراءات الهامة التي قد تمت في دائرته في بحر السنة.

 

الفصل الثاني

السنودس (المجمع الأعلى)

أولاً: تشكيل السنودس

مادة 230- تكوين السنودس

          السنودس هو الهيئة الكنسيّة التي تعلو المجمع مباشرة.

مادة 231- قانونيّة التشكيل

          قد يشكَّل المحفل العام- إذا وجد- سنودسًا جديدًا بناء على طلب أو رضاء السنودس أو السنودسات صاحبات الشأن، أو بناء على طلب مجمعيْن أو أكثر بعد إعلان مرادهم للسنودس أو السنودسات المختصة. وللمحفل العام أيضًا، من تلقاء نفسه، أن ينشئ سنودسات في حقول خارجة كليًا أو جزئيًا عن دائرة السنودسات الموجودة. ولدى تشكيل سنودس ما، يجب ملاحظة موافقة الأعضاء. وتشتمل هذه الدائرة عادة على ثلاثة مجامع على الأقل. فإذا لم يوجد محفل عام، تضاف اختصاصاته إلى السنودس.

مادة 232- طريقة التشكيل

          يبيِّن المحفل العام حدود السنودس المراد تشكيله. ويحدِّد زمان ومكان أول انعقاد له. ويعيِّن قسيسًا ونائبًا للرئيس ليترأس. وإذا غاب كل من الرئيس ونائبه في الميعاد المعيَّن، فللحاضرين أن يدعوا أحدهم ليترأس الاجتماع، فيلقي الرئيس موعظة وينظِّم السنودس بالصلاة. وبعد انتخاب أمين سر مؤقَّت، وكتابة أسماء المجامع وأعضائها، فيقول الرئيس: «بحسب السلطان المخوَّل لي من المحفل العام، أعلن أن السنودس الفلاني قد تشكَّل الآن قانونًا تحت إدارة الكنيسة الإنجيليّة بمصر، وله كل سلطان المحكمة السنودسيّة في كنيسة المسيح، وصار مستعِدا الآن لإجراء الأعمال التي تُعرَض عليه» ثم ينتخب السنودس أعضاء مكتبه الدائمين ويتقدم لممارسة أعماله الخاصة. ويرفع الرئيس تقريرًا بهذا التشكيل إلى المحفل العام في انعقاده التالي.

مادة 233- نقل الاختصاص

          عندما ينشأ سنودس جديد يصبح من اختصاصه جميع الإجراءات والقضايا التي بُدئ بها أصلاً في الدائرة السابقة، وقد أصبحت بعد تكوينه ضمن الدائرة الداخلة في حدوده. وعلى أمين سر السنودس السابق أن يسلِّم صورة لسجلاتها موقعًا عليها، وكذا جميع الأوراق المرفَقة بها، إلى أمين سر السنودس الجديد ليضمها إلى السجلات والأوراق التي من نوعها. والإجراءات المترتِّبة على ذلك يتمِّمها السنودس الجديد كما لو كان هو الذي بدأ بها أصلاً.

ثانيًا عضويّة السنودس

مادة 234- الأعضاء

          يتكون السنودس من كل القسوس المكتوبين في سجل عضويّة المجامع التابعة له، وشيخ مدبِّر منتدَب قانونيًا عن كل كنيسة محليّة أو رعويّة ضمن دائرته.

مادة 235- الأعضاء الاستشاريون

          القسوس والشيوخ غير المنتدبين الذين قد يحضرون من سنودسات أخرى، يجوز أن يرحِّب بهم السنودس كأخوة زائرين، ويجوز لهم أن يشتركوا في المداولات لكن ليس لهم أن يقترعوا. ومن المناسب، في مثل هذه الأحوال، أن يعطي الرئيس هؤلاء الزائرين يمين الشركة وأن يقدِّمهم للسنودس.

ثالثًا سلطات السنودس

مادة 263- اختصاصات السنودس

للسنودس مسؤوليات روحيّة وإداريّة كالآتي:

(أ‌)                 على السنودس أن يعمل على توجيه المجامع والكنائس لازدياد النهضة الروحيّة وامتداد ملكوت الله في العالم، ولهذا يمكنه أن ينظِّم دراسة مختلف البرامج والأعمال التي تنهض الحياة الروحيّة والتعمق في الإيمان في الكنيسة العامة.

(ب‌)             للسنودس القول الفصل في الأمور التي تمس معتقدات الكنيسة؛ فهو يراقب الضلالات التي قد تدخل إلى الكنيسة ويواجهها ويهاجمها ويعلن رأيه بصراحة، ويوجِّه المجامع والكنائس بالنصح والإرشاد لتفادي مثل هذه الضلالات أو كل ما يعطِّل الإيمان الحي بالمسيح يسوع.

(ج‌)               ينظِّم السنودس المجامع ويقسمها، أو يحلها، أو يوحِّدها.

(د‌)                للسنودس أن يعيِّن قسوسًا في أعمال عامة في اختصاصه، وأن يضعهم وأعمالهم تحت رعايته.

(ه‌)              للسنودس أن يشرف على الأعمال العامة التي تمس المجامع المختلفة، مثل الإشراف على التعليم اللاهوتي، والخدمات التهذيبيّة والتعليميّة والروحيّة والنهضات التي تمارس في دائرة أكثر من مجمع واحد.

(و‌)                يحل السنودس محل المحفل العام في حالة عدم وجوده، إلى جانب عمله العادي، إلى أن ينشأ محفل عام.

(ز‌)               للسنودس حق الامتلاك والبيع والشراء وقبول الهبات والوصايا، كهيئة اعتباريّة تمثِّل الكنيسة الإنجيليّة عامة.

(ح‌)               يعتبر السنودس محكمة أعلى من المجمع في جميع القرارات والأحكام القضائيّة.

(ط‌)              للسنودس القول الفصل في قانونيّة الإجراءات، وتحوير الدستور وتفسيره، ومراجعة سجلات المجمع.

(ي‌)              للسنودس أن ينشئ لجانًا أو مجالس تقوم بأعماله المختلفة وتدرسها وتنظمها وتقدم كل واحدة منها تقاريرها مباشرة إليه.

رابعًا الدورات السنودسيّة

مادة 237- الدورات العاديّة والدورات غير العاديّة

          ينعقد السنودس مرة في السنة على الأقل بمقتضى قرار سابق. وإذا طرأ طارئ خاص يجوز أن ينعقد السنودس بناء على طلب من مجمعيْن بدعوة من الرئيس أو نائبه، أو من أمين سر السنودس في حالة عجز الرئيس أو نائبه عن القيام بمهام وظيفتهما، وفي هذه الحالة ترسَل الدعوة ويحدَّد العمل الذي ينعقد السنودس لأجله كما في الانعقاد الذي يُدعى إليه المجمع بمقتضى دعوة.

مادة 238- العدد القانوني

          يتكون العدد القانوني للتقدم في ممارسة أشغال السنودس العاديّة من ربع أعضاءه من القسوس متى كانوا من مجمعيْن فأكثر، مجتمعيْن في الزمان والمكان المقرَّريْن، ومعهم على الأقل أربعة شيوخ مدبِّرين منتدَبين رسميًا. وإذا كانوا أقل من ذلك يتأجل الاجتماع ساعة واحدة، ثم يعتبر العدد قانونيًا مهما كان عدد الحاضرين بشرط ألا يقل عدد الأعضاء عن سدس الأعضاء أو عشرين أيهما أقل.

مادة 239- التقارير

          يحتفظ السنودس بسجل دقيق لكل إجراءاته وأعماله ويقدِّمه سنويًا، مصدَّقاً عليه من أمين سر السنودس، إلى المحفل العام لمراجعته. ومحاضر السنودس المطبوعة، متى كان موقعًا عليها من أمين السر، تعتبر السجل الرسمي.

 

الفصل الثالث

المحفل العام

مادة 240- رتبته واسمه

          المحفل العام هو أعلى محكمة في الكنيسة وتتمثَّل فيه كل الكنيسة، وهو رابطة الاتحاد والتعاون بين جميع الكنائس المحليّة ومحاكم الكنيسة.

مادة 214- أعضاؤه وشهادات اعتمادهم

          يتألف المحفل العام من نواب عن كل مجمع، قسوسًا وشيوخًا مدبِّرين معًا متساوين في العدد، وإلى أن يحوَّر الدستور تراعي النسبة الآتيّة: كل مجمع لا يزيد عدد أعضائه عن سبعة قسوس له حق انتداب قس واحد وشيخ واحد مدبِّر. أما المجامع التي يزيد عدد أعضاءها عن سبعة، فيخول لها أن تنتدب أيضًا قسيسًا وشيخًا مدبِّرا عن كل سبعة زائدين أو عما يزيد عن نصف السبعة. ويعيِّن عدد القسوس المنتدبين من المجامع بالنسبة لعدد القسوس المدوَّنة أسماؤهم في سجل المجمع في آخر انعقاد عادي له قبل انعقاد المحفل العام.

          يرسل أمين سر كل مجمع إلى أمين سر المحفل العام بيانًا رسميًا بأسماء الأشخاص الذين اختيروا مندوبين وأيضًا أسماء النواب الاحتياطيين. وفي الأحوال العاديّة لا يُقبَل أحدٌ عضوًا في المحفل العام لم يرد اسمه في هذا البيان. وإذا أعطي المجمع أو المجلس شهادة تخليّة لأحد الأعضاء فهذه الشهادة تبطل تعيينه ويحل بديله محله.

مادة 242- النواب من هيئات أخرى

          النواب، من طوائف إنجيليّة مشيخيّة أخرى ومن هيئات أخرى معاونة للكنيسة، يجوز قبولهم في المحفل العام ليتكلموا في المهام التي اُنتدبوا لأجلها.

مادة 243- الرئيس

          بما أنَّ المحفل العام هو الهيئة العليا في الكنيسة، فلرئيسه صلة رسميّة بكل الكنيسة. وعلاوة على قيامه بالمهام التي يعيِّنها عليه المحفل العام، فمن اختصاصه أن يظل مطلعًا على كل شؤون الكنيسة، وأن يراسل، كلما رأى ذلك مناسبًا، الهيئات والمعاهد التي تحت إدارة المحفل العام، ويراسل أيضًا رؤساء السنودسات بشأن الحالة الدينيّة التي في دائرة كل منهم، والإجراءات الواجب اتخاذها لتقدم عمل المسيح، وأن يعيِّن أشخاصاً بدل من الذين تخلوا أماكنهم في اللجان العاديّة والمفوضَّة، المعيَّنة من قبل المحفل العام ما لم يكن قد حصل تدبير سابق بشأنهم. وله أن يمثِّل المحفل العام في انعقادات المجامع والسنودسات، وأن يشجِّعها ويشدِّدها في عملها، وله أيضًا أن يجتمع مع مندوبي الهيئات الأخرى للتشاور فيما يؤول إلى ازدياد اتحاد الكنائس وتعاونها في تقدم ملكوت الله. وأنَّ يعيِّن مندوبين لمثل هذه المشاورات. وعليه أن يقدِّم تقريرًا بما يعمل للمحفل العام في أول انعقاد عادي.

مادة 244- اختصاصات المحفل العام

          للمحفل العام السلطات والواجبات الروحيّة والإداريّة الآتيّة:

(أ‌)                 للمحفل العام أن يبت في المسائل المتعلقة بالعقيدة، وأن يحذِّر من كل ضلالة فيها أو كل فساد سائد، وأن يشهد ضدها.

(ب‌)             يؤول القانون تأويلاً رسميًا يظل قائمًا حتى يُنسَخ أو يُحوَّر بقرار من محفل عام. وله أن يُحيل طلبات تحوير الدستور إلى المجامع، وأن يقرِّر ما يترتب على ذلك من القواعد.

(ج‌)               يكون رابطة اتحاد ووفاق وثقة متبادلة بين الكنائس المحليّة وهيئات الكنيسة العامة، ويراسل قادة الهيئات الكنسيّة لتقدم روح التعاون والأخوة.

(د‌)                ينظِّم السنودسات، أو يوحِّدها، أو يجزأها، أو يغيِّر حدودها. وله أن ينظِّم مجامع في حقول الكرازة النائيّة. ويراجع سجلات السنودسات.

(و‌)                له سلطان الحكم في الطعون التي تُرفَع إليه من السنودسات.

(ز‌)               له أن ينشئ وينظِّم دراسات لاهوتيّة، ويرتِّب ما كان منها تحت إدارة السنودسات لتكون متفقة معًا في برنامج الدراسة ومدتها. وله أن يثبِّت أو يلغي انتخاب، أو نقل أساتذة في جميع مدارس اللاهوت. وأنَّ يعزل أي أستاذ لاهوت لسوء سلوكه، أو لانحرافه عن التعليم الصحيح، متى ثبت ذلك بتحقيق قضائي قانوني.

(ي‌)              وبما أن المحفل العام هو المحكمة العليا القضائيّة التشريعيّة الإداريّة في الكنيسة، فله حق النظر والتصرف في أيّة مسألة تُعرَض له مما لم يرد ذكرُها في قوانين الكنيسة ونظم إجراءاتها.

مادة 245- الدورات

          ينعقد المحفل العام مرة كل سنة، وكل محفل عام يقرِّر زمان ومكان انعقاد المحفل العام الذي يليه. ومتى انفض المحفل العام، تنتهي كل أعماله إلى أن يتكون محفل عام جديد.

مادة 246- العدد القانوني

          يكون العدد القانوني للتقدم في ممارسة الأشغال ثلث المندوبين قانونيًا متى اجتمعوا في الزمان والمكان المقرَّريْن. وإذا كانوا أقل من هذا يؤجَّل الانعقاد ساعة واحدة، يصبح بعدها قانونيًا مهما كان عدد الحاضرين، بشرط ألا يقل عدد الحاضرين عن اثني عشر مندوبًا من ثلاثة مجامع.

مادة 247- التقارير

          تطبَع سجلات إجراءات المحفل العام. وكل نسخة يوقِّع عليها أمين السر تعتبر السجل الرسمي للمحفل العام.

ما هو رد فعلك؟

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow