الباب الثاني، الكنيسة ونظامها الإداري- مادة 138- 150

أبريل 18, 2024 - 21:03
أبريل 28, 2024 - 13:52
 0  18

الفصل الرابع

نقل راع إلى رعويّة أخرى

مادة 138- دعوة لراع مرتبط برعويّة

          الدعوة لراع مرتبط برعويّة تُعّدُ وتسير بذات الطريقة التي بها تُعّدُ وتسير الدعوة لمصرَّح أو لقسيس غير مرتبط برعويّة. إلا أنه قبل تقديم الدعوة، يجب أن يعلِن المجمعُ، التابع له الراعي المدعو، كنيستَه قانونيًا، حتى يتسنى لها أن تعلن اعتراضها أو قبولها لفك الروابط الرعويّة، عن يد لجنة أو بواسطة مذكرة كتابيّة. وإذا لم تُقَرِّر الكنيسة شيئًا تعتبر راضيّة عن انتقال راعيها، أما إذا تقدَّم اعتراض فيجب أن يدرسه المجمع. فإذا اقتنع بكفايّة أسباب الانتقال المقصود، يقدِّم الدعوة للراعي المنتخَب. فإن قبِل، يفك المجمع الارتباط الرعوي الموجود، ويدبِّر أمر التنصيب في الرعويّة الجديدة.

إذا كانت الكنيسة المقدِّمة للدعوة تابعة لمجمع غير المجمع التابع له القسيس المدعو، فعلى المجمع الذي يباشر أمر الدعوة أن يقدِّمها مصدقًا عليها بموافقة قانونيّة إلى المجمع التابع له، ويفوِّض الكنيسة بأن تباشر سير دعوتها لدى ذلك المجمع كتابيًا أو على يد لجنة. وإذا قُدِّمت الدعوة وقُبلت، يقوم المجمع التابع له القسيس المدعو بفك الارتباط الرعوي الموجود ويُعطَي القسيس، الذي سينتقل إلى مجمع آخر، الشهاداتِ اللازمة، وعندما تصل هذه الشهادات إلى المجمع التابعة له الكنيسة التي قدَّمت الدعوة، يكتب ذلك المجمع اسمَ الراعي المنتخَب في سجل أعضاءه ويقرَّر تنصيبه.

مادة 139- النقل بقرار المجمع

          يجوز أن يُنقَل راع، لسبب كاف، من رعويّة إلى أخرى أو للقيام بعمل آخر. إلا أن ذلك لا يكون بغير رضى منه، ولا بغير رضى الجهة التي يُنقَل إليها. ويُؤخَذ رأي الجهة التي يعمل فيها. ومثل هذا النقل يجب أن يصير دائمًا بحيطة شديدة، وبمراعاة كليّة لمصلحة الكنيسة عامة، ويجب أن يُذكَر سببُ النقل في محضر جلسات المجمع، وتُرسَل صورته إلى الكنيسة التي نُقل منها الراعي لتدون في محضر جلساتها.

مادة 140- دعوة قسيس لأعمال أخرى

القسيس المرتبط برعويّة قد يُنتخَب أو يعيِّن من المجمع أو من السنودس أو من المحفل العام لعمل خاص، إذا لم يكن القسيس مرتبطًا برعويّة. فإذا تفرغ القسيس لعمل ما يُحدِّد العمل وشروط ونظام التفرغ. فإذا قبل التعيين، يجب أن يخطر كنيسته. وعندئذ إذا رأى المجمع لزومًا يفك الارتباط الرعوي بدون إعلان آخر للكنيسة.

مادة 141-لزوم سلطة المجمع

كما أن سلطة المجمع لازمة لإيجاد الارتباط الرعوي فهي لازمة أيضًا لفكه. وقد تمارَس هذه السلطة بناء على طلب الراعي، أو الشعب، أو برأي المجمع بدون طلب.

 

 

مادة 142- فك الارتباط الرعوي بناء على طلب

إذا ورد من الراعي، أو من الشعب، أو من كليهما معًا طلبٌ بفك الارتباط الرعوي، يجب في جميع الأحوال أن يرفَق بيانُ الأسباب التي يُبنَى عليها. وفي حالة تقديم الطلب من أحد الطرفين يجب إعلان الطرف الآخر قانونيًا، وإعطاؤه فرصة ليتقدم برأيه للمجمع. أما إذا كان الراعي قد سبق فأعلن عزمه قبل انعقاد المجمع الذي فيه يقدِّم طلبه، حينئذ يمكن للمجمع أن يتخذ الإجراءات اللازمة. إلا أنه يجب أن لا يتم فك الارتباط بدون مداولة جديّة.

مادة 143- فك الارتباط بدون طلب

         إذا رأى المجمع أن دوام الارتباط بين راعٍ وكنيسته ليس من شأنه بنيان الكنيسة، يجوز له أن يتقدم لفكه بدون طلب، ويجب –عادة- أن لا يُتخَذ القرار النهائي في الدورة التي قُدِّم فيها الاقتراح. كما أنه لا يجوز، على أي حال، اتخاذه بدون إعلان الطرفيْن قانونيًا، وإعطاؤهما فرصة كافيّة لإبداء الرأي.

ويجب أن تدوَّن أسباب القرار في محضر جلسات المجمع.

 

مادة 144- الإجراءات اللازمة بعد قرار فك الارتباط الرعوي

         متى فُكَّ الارتباط الرعوي بين راع وكنيسته، ينتدب المجمع أحد قساوسته لإعلان الكنيسة المحليّة رسميًا، إما كتابةً أو بأيّة طريقة أخرى، وإخطارها بأن الرعويّة أصبحت خاليّة. ويعيِّن المجمع حينئذ رئيسًا لمجلس هذه الكنيسة إلى أن يُنَصَّب لها راع جديد.

مادة 145- راع إكرامي

         إذا استعفى راع من رعويته بسبب شيخوخته أو ضعف جسده، يجوز للكنيسة المحليّة، من باب الاحترام الحبي له، أن تختاره في انعقاد قانوني خاص ليستمر راعيًا إكراميًا لها بمصادقة المجمع، وتكون الرابطة إكراميّة بحتة بدون سلطة أو مسؤوليات رعويّة.

الفصل الخامس

تخليّة القسوس

مادة 146- شهادات حسن السلوك والتخليّة

          القسيس الذي يرغب في أن ينتقل من مجمعه، له حق الحصول على شهادة حسن سلوك وتخليّة متى كان غير ملوم. وتُعطَى هذه الشهادة بأمر المجمع موقَعًا عليها من الرئيس وأمين السر.

          وإذا غاب قسيس من مجمعه لمدة سنة أو أكثر ولم يعرف عنه المجمع شيئًا، عليه أن يقدِّم للمجمع ما يثبت أنه غير ملوم قبل إعطائه شهادة تخليّة.

          إذا انحل مجمع ما يكون السنودس، الذي كان ذلك المجمع تابعًا له، هو الجهة المختصة بقسوسه، وله الحق أن يعطيهم شهادات حسن السلوك.

          شهادات حسن السلوك والتخليّة تسري صلاحيتها لمدة سنة واحدة فقط من تاريخ تحريرها.

 

الفصل السادس

نقض رسامة القسوس

مادة 147- نقض الرسامة بقرار المجمع

          إذا تبين أن قسيسًا قد أخطأ في الحكم بأنه مدعو من الله للخدمة الدينيّة التي يشغلها، وأن المجمع قد أخطأ كذلك في رسامته، فعلى المجمع أن ينقض رسامة القسيس بعد الاستماع للآراء المختلفة. وبذلك يصبح القسيس مجرد عضو في الكنيسة. ثم يشطَب اسمه من سجل أعضاء المجمع، وتعطَى له شهادة تخليّة لأيّة كنيسة محليّة يريد الانضمام إلى عضويتها. هذا العمل الخطير يجب أن لا يُجرَى إلا بعد كل تروٍ وحذر، في محضر الله.

مادة 148- الإعفاء من الخدمة بناء على طلب القسيس نفسه

          إذا طلب قسيس غير ملوم أن يُعفَى من الخدمة، يجب أن يُوضَع طلبه تحت النظر والتأمل وقتًا طويلاً كافيًا، للتحقق من البواعث والأسباب التي حملته على الاستعفاء. فإذا اقتنع المجمع بما يسوغ له أن يعفيه من عهود نذره ورسامته يُشطَب اسمه من سجل أعضاءه. ثم يعطيه ورقة تخليّة لأيّة كنيسة محليّة يريد الانضمام عضوًا فيها.

          فإذا قُدِّم طلبٌ كهذا من قسيس تبين أنه كان مدعواً للخدمة، ولكنه بسبب إهماله في تربيّة مواهبه أو استسلامه للحياة الدنيويّة، كلَّ وتراخى في الخدمة. فيجب على المجمع- في هذه الحالة- أن يسعى جهده لرد الخادم إلى طريق الواجب، أو أن يُجرِي عليه التأديب الكنسي إذا فشل في رده.

 

الفصل السابع

قبول القسوس الرسميين من كنائس أخرى

مادة 149- من كنائس إنجيليّة تختلف في التعليم أو النظام

          إذا كانت الكنيسة التي جاء منها الطالب كنيسة إنجيليّة ولكنها تختلف عن الكنيسة الإنجيليّة المشيخيّة في التعليم أو النظام، ففي هذه الحالة يجب على الطالب أن يقدِّم شهادة مكتوبة دالة على حسن سلوكه في تلك الكنيسة، وأن يعلن للمجمع الأسبابَ التي حملته على أن يطلب الدخول في الكنيسة الإنجيليّة. ويصرِّح بقبوله لمبادئها، وللمجمع أن يفحصه من جهة حياته المسيحيّة وعقيدته اللاهوتيّة وقبوله للنظام المشيخي. فإذا اقتنع المجمع، يقبله بعد أن يجيب على الأسئلة 7،4،3،2،1 في مادة 134 إذا كان قسيسًا. وعلى جميع الأسئلة في مادة 120 إذا كان مصرَّحاً.

مادة 150- من كنائس غير إنجيليّة

          إذا كانت الكنيسة التي جاء منها الطالب كنيسة غير إنجيليّة، فعليه أن لا يوفي مطاليب المادة السابقة فحسب، بل يلزم أن يوضع تحت الاختبار لمدة لا تقل عن ستة شهور. وإذا كان أصلاً قسيسًا وطلب أن يعتبره المجمع كذلك، فيجب أن تُعاد رسامته، إذ أن رسامته السابقة تعتبر باطلة.

ما هو رد فعلك؟

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow