الباب الثاني، الكنيسة ونظامها الإداري- مادة 180-220

أبريل 18, 2024 - 21:09
أبريل 28, 2024 - 13:51
 0  35

القسم الثاني

 

الهيئات الكنسيّة

 

 

تمهيد

    الجزء الأول    - الكنيسة المحليّة

 الجزء الثاني    - مجامع الكنيسة

الجزء الثالث    - الهيئات العامة

 الجزء الرابع    - التعليم اللاهوتي

تمهيد

مادة 180- الأسماء القانونيّة

          إن كنائس المسيح ذات النظام المشيخي تسير بواسطة هيئات متنوعة ذات درجات متنوعة وهي المجلس، المجمع، والسنودس، والمحفل العام. والسلطان الإلهي لهذه الهيئات يظهر من تاريخ نظام الكنيسة كما هو مدوَّن في العهد الجديد.

مادة 181- الماهيّة والعلاقات

          إن هذه الهيئات جميعها مشيخيّة على السواء، حيث إنها مؤلَّفة من قسوس وشيوخ، ولكل منها، في ذاتها، ما للآخر من نفس الحقوق والسلطان إلا ما يحدِّده دستور الكنيسة.

          فالمجلس مختص بدائرة كنيسة واحدة، والمجمع بما يتعلق بالقسوس والمجالس والكنائس المحليّة في إقليم محدود.

          والسنودس بما يتعلق بعدة مجامع وقسوسها ومجالسها وكنائسها المحليّة، والمحفل العام بالأمور المختصة بالكنيسة العامة.

مادة 182- القادة

          يقتضي أن يكون لكل هيئة كنسيّة رئيس وأمين سر. وقد يُضاف إليهما نائب رئيس وأمين صندوق.

مادة 183- واجبات القادة

1-       الرئيس: هو المشرِف على نظام الهيئة. ومن اختصاصه أن يدير إجراءاتها طبقًا لقوانين الكنيسة، وأن يقوم بكل الواجبات المختصة عادة برئيس أيّة هيئة شوريّة، وأن يوقِّع مع أمين السر محاضر الجلسات بعد مصادقة الهيئة المختصة عليها، وسائر الوثائق الواجب اعتمادها. وعلاوة على هذه الاختصاصات، التي يتمتع بها كرئيس لهيئة كنسيّة، يخوَّل له أيضًا أن يعلن تشكيل الاجتماع رسميًا، وأن ينادي بانصرافه باسم الرب يسوع؛ رئيس الكنيسة، وأن يعلن قرارات الهيئة التي يمثِّلها، وينفِّذ كل أحكامها في كل أجزائها القضائيّة وغيرها، وفي الفترات التي بين انعقاد وآخر يمثِّل فيه سلطانها ويفوَّض إليه أن يتصرف إداريًا، بالنيابة عنها، في كل المسائل الواقعة ضمن حدود أعمالها وقراراتها السابقة.

يعطي الرئيس صوته مع كامل أعضاء الهيئة الكنسيّة فيما إذا أُخذت الأصوات بالاقتراع السري أو بالنطق الفردي بـ«نعم» أو«لا» عند نداء الأسماء عن طريق أمين السر. وفيما عدا ذلك، إذا تساوى عدد الأصوات في الجانبين، يكون القول الفصل لصوت الرئيس.

للرئيس المؤقَّت كل حقوق الوظيفة وعليه أيضًا كل مسؤولياتها.

2-نائب الرئيس: في غياب الرئيس، إن وُجِد نائبُ رئيس، عليه أن يقوم بجميع واجبات الرياسة.

3- أمين السر: عليه أن يدوِّن محضرًا لكل جلسة، يعتبر السجل الرسمي للهيئة متى صودق عليه، فيتم التوقيع عليه منه ومن الرئيس. وعليه أن يدوِّن أسماء أعضاء الهيئة في سجل خاص، وأن يحتفظ بكل الأوراق المتعلقة بها وأن يستخرج من المحاضر صورًا رسميّة موقعًا عليها، حسب تعليمات الهيئة أو إجابة لطلب قانوني. وأنَّ يقوم بسائر الواجبات التي تطلبها منه الهيئة التي يعمل بها.

4- أمين الصندوق: على أمين صندوق الهيئة الكنسيّة أن يتسلم ويوزِّع الأموال الخاصة طِبقاً لتعليمات الهيئة الكنسيّة وأن يعمل حسابًا كتابيًا دقيقًا وأن يقدِّم به التقرير اللازم.

 

الجزء الأول

الكنيسة المحليّة

الفصل الأول

تنظيم الكنيسة

مادة 184- ماهيّة الكنيسة المحليّة

          هي جماعة المسيحيين المعترفين بإيمانهم، المنتظمين قانونًا لأجل البنيان المتبادل في الحياة الروحيّة، ولأجل الشركة في فرائض الإنجيل، ولأجل تأديّة الشهادة للحق، ولأجل امتداد ملكوت الفادي. والكنيسة المحليّة، التابعة للكنيسة الإنجيليّة المشيخيّة بمصر، تنظَّم على قاعدة قوانين هذه الكنيسة وعلى الخضوع لسلطانها وتأديبها.

مادة 185- الكنائس المحليّة الجديدة

          إذا أُريد تنظيم كنيسة محليّة جديدة، فعلى الأشخاص الراغبين في تكوينها أن يقدِّموا طلبًا إلى المجمع يبينون فيه الأسباب لطلب هذا التنظيم. وعلى المجمع، قبل أن يعتمد التنظيم، أن يعلن مجلس أيّة كنيسة يمكن أن يمسّها هذا التنظيم الجديد.

مادة 186- الرعويّة

لا تعتبر كنيسة ما قابلة للرعويّة إلا إذا توافرت فيها الشروط التاليّة:

(أ‌)                 أن تكون في مستواها الروحي ونشاطها الديني مستحِقة أن تصبح رعويّة.

(ب‌)             أن لا يقل عدد أعضائها عن الحد الأدنى الذي يقرَّره المجمع التابع له.

(ج‌)               أن يكون استعِدادها المالي كافيًا لدفع النفقات اللازمة للكنيسة.

مادة 187- التنظيم

          إذا قرَّر المجمع تنظيم كنيسة، فإما أنه ينظِّم الكنيسة بنفسه أو عن طريق لجنة مفوضَّة من قسيسيْن وشيخ مدبِّر على الأقل. وبعد الإعلان القانوني عن زمان ومكان الاجتماع، يتقدَّم المجمع أو اللجنة بعد ممارسة العبادة الجمهوريّة إلى قبول الأعضاء بالشهادة، أو بالإقرار بإيمانهم بالمسيح. والأشخاص المقبولون بهذه الكيفيّة يقفون ليدخلوا في العهد بالإجابة على السؤال الآتي بالإيجاب وهم رافعون الأيدي: «هل تتعاهدون بكل وقار، بعضكم مع بعض ومع الله، أن تسيروا معًا ككنيسة محليّة منتظمة على المبادئ المشيخيّة ودستور ونظام الكنيسة الإنجيليّة بمصر، وأنَّ تطلبوا سلامة الجماعة كلها وطهارتها ونموها؟» وبعد ذلك يقول القسيس المترأس: «إني أعلن الآن أنكم كنيسة محليّة، منظَّمة حسب كلمة الله والعقيدة المشيخيّة ودستور الكنيسة الإنجيليّة بمصر». ثم يُعيِّن لها المجمع مجلسًا مؤقَّتا يرعى شؤونها، إلى أن يتم انتخاب شيوخ مدبِّرين لها في الوقت المناسب.

مادة 188- السجلات والإجراءات

          يجب أن تُدوَّن كل الإجراءات وأسماء الشيوخ المدبِّرين ضمن سجلات المجمع. وتصير هذه أيضًا جزءًا من سجلات مجلس الكنيسة.

مادة 189- أحوال استثنائيّة

          متى كانت الكنيسة المحليّة التي تنظَّم بعيدة عن مجمع ما، يجوز للمرسل أو لقسيس آخر أن يقبل أعضاء وينظِّم كنيسة محليّة ويرفع تقريرًا لأقرب مجمع بهذه الإجراءات. ومتى صادق المجمع عليها، صارت هذه الكنيسة المحليّة ضمن اختصاصه.

مادة 190- تغيير أماكن الكنائس المحليّة المنظمة

          إذا أرادت كنيسة منتظمة أن تغيِّر مكان عبادتها، فعليها أن تعرض الأمر على المجمع وتنال المصادقة منه على الانتقال وعلى مكان البناء الجديد. وعلى المجمع، قبل المصادقة، أن يُخطِر الكنائس المحليّة التي قد يمسّها هذا التغيير المطلوب.

 

مادة 191- حل الكنائس المحليّة

          إذا قرَّر مجمع ما حل كنيسة محليّة يعطي أعضاء هذه الكنيسة شهادات حسن سلوك وتخليّة، وتبقى كل حقوق الملكيّة إلى السنودس، وكل سجلات المجلس وغيرها تُحفَظ عند المجمع.

 

الفصل الثاني

أعضاء الكنيسة

أولاً نوع الأعضاء

مادة 192- شروط العضويّة الكنسيّة

          إن كل الذين يعترفون بإيمانهم بالمسيح ربًا ومخلصًا، وبإنجيله، وبطاعتهم لشرائعه وفرائضه، والذين يقبلهم مجلس الكنيسة هم أعضاء الكنيسة المحليّة ولهم أن يتمتعوا بجميع حقوقها وامتيازاتها.

          وتستمر العضويّة قائمة وصحيحة طالما كان العضو متصلاً بالكنيسة قائمًا بالتزاماته نحوها. وخاضعًا لدستور الكنيسة ونظامها.

مادة 193- أبناء أعضاء الكنيسة

          إن أبناء أعضاء الكنيسة هم ضمن الكنيسة بمقتضى عهد الله مع شعبه، ولذلك لهم أن يُعمَّدوا وأن يكونوا تحت العنايّة الرعويّة، وهم يُعتبَرون أعضاء بالكنيسة ما لم ينضمون إلى طوائف أخرى.

مادة 194- المتشيعون للكنيسة

          هم الذين يحبون الكنيسة الإنجيليّة، ويخلصون في خدمتها، ويسهمون في نشاطها ماليًا أو روحيًا، ولكن لا تتوفر فيهم جميع شروط العضويّة أو أنهم لم يتمكنوا من الانضمام إلى الكنيسة لظروف خاصة، وهم يُعتبرون أعضاء من النواحي الإداريّة فقط.

ثانيًا قبول الأعضاء

مادة 195- وجوب التدقيق 

          بما أنه ينبغي أن تكون كنيسة الله مقدَّسة وبلا لوم، يجب التدقيق حتى لا يُقبَل في العضويّة إلا الذين أثبتوا، بالبرهان المقبول، أنهم تلاميذ المسيح. ويجب على الخادم والشيوخ المدبِّرين أن يقدِّموا فرصة للمحادثة الدينيّة لكل الذين يريدون الانضمام لشركة الكنيسة، ويعلِّموهم طريق الخلاص حتى يعترفوا بإيمانهم بمعقوليّة تامة.

مادة 196- تعليمات للمجالس

          يجب على المجالس أن تدقِّق في فحص الطالبين من جهة معرفتهم وإيمانهم بالحق الخلاصي واختبارهم الديني وغايتهم في الحياة. وفي هذا الفحص يجب الالتفات الخصوصي إلى تعليم الثالوث، الآب والابن والروح القدس، ووحي كتب العهديْن؛ القديم والجديد، والكفارة، ولزوم التوبة، والإيمان بالمسيح، ووجوب الاعتزال عن العالم، وممارسة ديانة العائلة، المتضمِّنة العبادة البيتيّة، والعطاء المسيحي، وتبشير العالم، والمواظبة على فرائض العبادة الإلهيّة، جمهوريّة وعائليّة وفرديّة، والسير حسب قوانين الكنيسة وممارستها.

          وفي قبول الأعضاء يجب الترفق العظيم بقليلي التدريب في الكتب المقدَّسة، وتعاليم الكنيسة المشيخيّة المتحدة، وقليلي الخبرة في الحياة المسيحيّة، إذا أظهروا حياة التجديد.

مادة 197- طريقة قبول الأعضاء

يُقبَل الأعضاء بالكنيسة بالطرق الآتيّة:

1- بالإقرار، وذلك بالنسبة لمن يطلبون العضويّة لأول مرة في الكنيسة الإنجيليّة.

2- بشهادة التخليّة من كنيسة إنجيليّة أخرى.

2-       الأعضاء الإنجيليون المشيخيون الذين ليس بيدهم أوراق تخليّة ولا يستطيعون الحصول عليها، متى كانوا أهلاً للانضمام للعضويّة.

مادة 198- العهد

          متى استطاع الطالبون أن يقنعوا المجلس من جهة إيمانهم وطاعتهم الجديدة في المسيح، فيصير قبولهم بعد إجاباتهم بالإيجاب عن الأسئلة الآتيّة:

      1- هل تؤمن بأن الكتب المقدَّسة المتضمنة في العهديْن القديم والجديد هي كلمة الله الحي والكتاب الوحيد المعصوم للإيمان والأعمال؟

                   2- هل تؤمن بالإله الواحد الحي الحقيقي، الثالوث الآب والابن والروح القدس، كما هو معلَن في الكتب المقدَّسة؟

                   3- هل تقرَّ بمذنوبيتك، وبعجزك، كمخطئ إلى الله؟ وهل تتخذ يسوع مخلصًا لك كما هو مقدَّم في الإنجيل، وتعترف به ربًا لك وتكرِّس نفسك لخدمته؟ وهل تتعاهد معه بأن تجتهد لترك كل خطيّة وأن تجعل حياتك مطابقة لتعليمه ومثاله؟

                   4- ولكي تحيا حياة الطاعة المقدَّسة، هل تعِد بأن تبذل جهدك في ممارسة وسائل النعمة المعيَّنة وإتمام كلِّ واجب تصل إليه معرفتك؛ من المواظبة على قراءة الكتاب المقدَّس، والصلاة، وحضور اجتماعات هذه الكنيسة، وإقامة المذبح العائلي؟ وأن تقدِّم لكنيسة الرب يسوع الولاءَ التام، وأن تبتعِد عن كل الهيئات التي تراها معطِّلة للتقوى وإتمام الواجبات المسيحيّة؟

                   5- هل تعِد أمام الله أن تكون أمينًا في تكريس أموالك ودفع عشورك بالكامل لله، والقيام بكل متطلبات الكنيسة؟

                   6- هل تعِد أمام الله وأمام هذه الكنيسة أن تكون مخلصًا للكنيسة الإنجيليّة في ممارسات حياتك الدينيّة والمدنيّة، في الزواج، وعماد الأطفال، والفرائض المقدَّسة، وخدمة التعزيّة عن دفن الموتى؟

                   7- هل اعترفت بإيمانك وقصدك في حضرة الله متكلاً بكل تواضع على نعمته، كمن يريد أن يقدِّم حسابًا بفرح في اليوم العظيم؟

مادة 199- القبول العلني

من المهم أن الأشخاص الذين قبلهم المجلس في العضويّة يُقبَلون بالإقرار علانيّة، ويرحب أعضاءُ الكنيسة بشركتهم معهم، ويتم القبول العلني على الصورة الآتيّة:

 إنه عندما تعلن أسماء المقبولين يقفون أمام الجماعة، ويقف أعضاء الكنيسة، ثم يقول القسيس:

«إنكم قد اعترفتم بإيمانكم بالرب يسوع المسيح، وبعزمكم أن تعيشوا عيشة مسيحيّة، وقد قبلكم المجلس إلى عضويّة الكنيسة، فيليق بكم أن تعترفوا بإيمانكم أمام هذه الكنيسة وأن يرحَب بكم علانيّة في شركة عضويتها. فهل أنتم الآن تعترفون أمام هذه الكنيسة بإيمانكم بالمسيح وعزمكم على أن تعيشوا عيشة مسيحيّة. وتجاهرون بتعهدكم أن تربوا روح الشركة المسيحيّة والمحبة الأخويّة، وأن تلتمسوا خير هذه الكنيسة ما دمتم أعضاء فيها؟  فيجيبون «نعم».

ثم يخاطب القسيس الكنيسة بما يأتي:

    «وأنتم يا أعضاء هذه الكنيسة، الذين سبقتم فصرتم تحت التزامات هذا العهد، هل ترحبون بهؤلاء الذين اعترفوا بإيمانهم بالمسيح وبعزمهم أن يكونوا تلاميذ له، وتقبلونهم في شركتكم، وتعِدون أن تشجعِّوهم وتساعدوهم في الحياة المسيحيّة»؟ فيجيبون «نعم».

ثم يقول القسيس للأعضاء المقبولين بالإقرار «باسم الرب يسوع ملك الكنيسة ورأسها نرحِّب بكم في مزايا كنيسته وشركة شعبه. ونحن، قادة وأعضاء هذه الكنيسة، نؤكِّدُ لكم عطفنا ومحبتنا ومساعدتنا إياكم للحياة المسيحيّة وندعوكم للاشتراك معنا في خدم وأعمال وفوائد الكنيسة».

 ثم يقول للذين قبلهم المجلس بالشهادة أو بالتخليّة: «نحن نرحب بكم، يا من أتيتم إلينا من الكنائس الأخرى، لتدخلوا في شركتنا أن تعتبروا هذه الكنيسة كنيستكم". ثم يتلو البركة للجميع: "والقادر أن يحفظكم غير عاثرين، ويوقفكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاج، الإله الحكيم الوحيد مخلصنا، له المجد والعظمة والقدرة والسلطان الآن وإلى كل الدهور، أمين».

ثالثًا نقل عضويّة الأعضاء

مادة 200- شهادات حسن السلوك والتخليّة

          عند انتقال عضو من كنيسة إلى أخرى، تُرسَل للكنيسة التي انتقل إليها شهادةُ تخليّة مع حسن سير وسلوك.

مادة 201- مدى صلاحيّة شهادات العضويّة

          الأعضاء المنتقلون من كنيسة ما بدون شهادة تخليّة، يجوز أن تُعطَى لهم فيما بعد شهادة بعضويتهم لغايّة وقت انتقالهم. وتُعتَمد شهادة العضويّة لمدة سنة واحدة فقط من تاريخها، ما لم يوجد سبب كاف لتأخير تقديمها قبل ذلك الوقت.

مادة 202- الكنيسة المختصة بالعضويّة

          الأعضاء الذين بيدهم شهادات تخليّة يكونون ضمن اختصاص المجلس الذي أعطاهم الشهادة، وتحت مراقبته الرعويّة إلى أن ينضموا إلى كنيسة أخرى، دون أن يكون لهم حق الاشتراك في إجراءاتها الرسميّة أو ممارسة عمل قيادي فيها. وإذا أعاد العضو شهادة التخليّة إلى مجلس كنيسته الذي أعطاه إياها فلا يحق له أن يمارس العمل القيادي الذي كان له فيها قبلاً.

مادة 203- الحكم ببطلان العضويّة

          إذا ثبت لمجلس الكنيسة أن عضوًا دخل خلسة أو عن طريق الغش، فعلى المجلس أن يحكم، بعد سماع أقواله وأقوال ذوي الشأن إن وجدوا، ببطلان عضويته. ويترتب على هذا البطلان شطب اسمه من عضويّة الكنيسة وسائر سجلاتها، وعدم الاعتداد بعضويته من تاريخ قبوله عضوًا، وإبطال جميع ما ترتب على عضويته من آثار وشهادات عضويّة أو تخليّة أو خلافه.

مادة 204- شطب الأسماء

          يجوز للمجلس، بحسب فطنته، أن يشطب اسم عضو مجهول الإقامة من دفتر العضويّة، أو أي عضو انقطع سنة واحدة عن الكنيسة دون أي اتصال بها. ويجوز له أن يشطب اسم أي عضو خرج على الكنيسة، رغم بذل كل مسعى لإرجاعه إلى الحظيرة. ويتحتم إعلان العضو طبقًا لهذا القانون.

 

الفصل الثالث

مجلس الكنيسة

أولاً: المجلس الدائم

مادة 205- الأعضاء

          يتألف مجلس الكنيسة من الراعي أو الرعاة والشيوخ المدبِّرين في كنيسة معيَّنة. وفي حالة ما إذا كانت الكنيسة بغير راعٍ، أو في حالة كون الراعي ضعيفًا، أو غائبًا غيابًا طويلاً، يعتبر المجلس قانونيًا متى كان مؤَّلفًا من الشيوخ المدبِّرين وحدهم. وذلك في الحالات الاضطراريّة فقط، أما في المسائل القضائيّة فلا يجوز اجتماع المجلس بدون رئيس من القسوس ينتدبه المجمع من دائرته.

 

 

مادة 206- رئيس المجلس

          راعي الكنيسة هو الرئيس المستديم للمجلس. ومتى ظهر أنه من المستصوب، لأسباب احتياطيّة، أن يُدعَى قسيسٌ آخر ليترأس المجلس، فيجوز للراعي بموافقة المجلس، أن يدعو أحد قسوس المجمع التابع له هذا المجلس في هذه المسألة. ويجوز أن يحدث هذا إذا كان الراعي مريضًا أو غائبًا. وفي حالة خلو الكنيسة من راعٍ، يعيِّن المجمع أحد قسوسه ليترأس المجلس مدة هذا الخلو. لكن في الأحوال الاستثنائيّة، التي يُخشَى أن يحدث فيها ضرر من انتظار هذا التعيين، يحق للشيوخ المدبِّرين أن يستدعوا أحد القسوس. أما في المسائل القضائيّة التي تُعرَض مدة هذا الخلو، فيتحتم أن يكون الرئيس قسيسًا وأن يكون عضواً في المجمع التابع له هذه الكنيسة.

مادة 207- السلطات والواجبات

          لمجلس الكنيسة مسؤوليات روحيّة وإداريّة، على النحو الآتي:

(أ‌)                 الإشراف الروحي العام على الكنيسة، وتربيّة أعضائها تربيّة روحيّة، بما فيهم المعمَّدون والمتشيِّعون.

(ب‌)             يُقبَل الأعضاء الجدد في الكنيسة ويراقب سير أعضاء الكنيسة، ويعطى شهادات تخليّة للأعضاء المنتقلين للكنائس الأخرى، وله حق إعطاء كافة الشهادات اللازمة التي تتصل بالأعضاء أو رفض تقديمها حسب الحاجة.

(ج‌)               ينظِّم برامج كنيسيّة للأعمار المختلفة كمدارس الكنيسة (يوم الأحد ووسط الأسبوع) وبرامج للشباب من الجنسيْن، وبرامج للرجال والسيدات. بل أن جميع هيئات الكنيسة تقدِّم للمجلس تقريرًا سنويًا كاملاً عن عملها وماليتها وبرامجها، كما أن للمجلس الحق في أن يرشدها، ويوجِّهها، ويراجع عملها، ويحلها، ويغيِّر تشكيلها حسب الظروف.

(د‌)                ينظِّم خدمات التسبيح والصلاة، واجتماعات وسط الأسبوع بالكنيسة، وإقامة جميع الشعائر الدينيّة والفرائض المقدَّسة، ويكشف الآفاق العامة والواسعة للخدمة خارج جدران الكنيسة ليصل إلى البعيدين ويقرِّبهم إلى الفادي.

(هـ)             للمجلس أن يعيِّن لجانًا ومجالسَ من أعضاء الكنيسة، لتولي الشؤون المختلفة فيها. ويجوز له تفويضها في إدارة أعمال محدَّدة.

(و‌)                تشجيع وتنميّة وتربيّة روح الوكالة المسيحيّة في جميع الأعضاء، وحثّهم على تكريس العشور بالكامل، إلى جانب التكريس الروحي لخدمة المسيح والكنيسة بشتى الطرق والوسائل.

(ز‌)               يقرَّر انتخاب الشيوخ والشمامسة وأن يحكم في مؤهلات المنتخَبين ومدى صلاحيتهم للخدمة، ثم يرسمهم للعمل.

(ح‌)               يشرف على أملاك الكنيسة إشرافًا كاملاً، يشمل استخدامها استخداما يتفق مع رسالة الكنيسة، وينمِّي عملها. أما فيما يختص بملكيّة الممتلكات المنقولة أو العقارات، أو التصرف فيها أو تثقيلها بأيّة التزامات فيلزم تقديمها للمجمع للتصديق عليها. ولا يعتبر قرار المجلس نهائيًا إلا بموافقة المجمع المختص.

ومجلس الكنيسة، في ممارسة الإشراف على الأملاك، يكون وكيلاً عن سنودس النيل، ولا يجوز له البيع، أو الرهن، أو الاستدانة، أو الاستغلال المالي، دون الرجوع للمجمع أو للسنودس.

كما أنه من حق المجلس أن يستغل ريع الأبنيّة التي تعتبر ضمن ملكيّة الكنيسة الخاصة.

(ط‌)              يشرف، بكامل هيئته، على ماليّة الكنيسة إشرافًا كاملاً.

     (ى) يخضع لقرارات السنودس والمجمع وينفِّذها. كما ينفِّذ قرارات الاجتماع الكنسي الإداري.

(ك) يعيِّن الأعضاء الممثِّلين له في المجمع أو السنودس.

مادة 208- الدعوة للانعقاد

          يتحتم أن ينعقد المجلس على الأقل ثلاث مرات في السنة، لممارسة أعماله الإداريّة، وللصلاة والمداولات الدينيّة. ويجوز أن يُدعَى المجلس للانعقاد بدعوة من الرئيس، كلما رأى الرئيس ذلك ضروريًا.

          يتحتم أن ينعقد المجلس بناء على طلب يقدم من شيخيْن، أو سدس أعضاء الكنيسة. ويجوز انعقاده في الوقت الذي قرَّره قبل انصرافه. وعند عدم وجود راع ينعقد بناء على اتفاق بين أعضاءه. ويتحتم أن ينعقد بناء على أمر المجمع.

مادة 209- العدد القانوني

          لا يقل العدد عن ربع عدد الأعضاء على ألا يقل عن اثنيْن خلاف الراعي. وفي حالة عدم اكتمال المجلس، عليه أن يطلب من المجمع تعيين مجلس مؤقَّت أو إكماله.

مادة 210- السجلات والتقارير

يدوِّن مجلس الكنيسة، بكل دقة، جميع إجراءاته ويُكتَب في سجل خاص أسماء جميع الأعضاء المشتركين في الكنيسة، مع ذكر الوفيات، وكل التنقلات، وسائر التغييرات التي تطرأ على العضويّة وأسماء جميع المعمَّدين، وجميع عطايا الكنيسة. ويجب أن يراجع دفتر العضويّة مرة في السنة على الأقل، سيما قبل أن تقدِّم الكنيسة دعوة رعويّة إلى أحد القسوس. ويجب أن تُعرَض كل سجلات المجلس على المجمع مرة في كل سنة لمراجعتها. ويجب أن يُقدِّم المجلس تقريرًا سنويًا للمجمع عن العضويّة وعن كل التغييرات التي تطرأ عليها، وأسماء المعمَّدين، وعطايا الكنيسة وكل ما هو لازم لتقديم صورة وافيّة لأعمال الكنيسة. وفي حالة تقصير مجلس الكنيسة في تقديم تقرير، يلفت المجمع نظر المجلس بخطاب رسمي. وإذا تكرَّر ينتدب المجمع لجنة خاصة لزيارة الكنيسة وتبليغها لفت النظر ومراجعة عملها بالكامل، وتقديم تقرير بذلك للمجمع.

مادة 211- موارد الكنيسة الماليّة

          تتكون موارد الكنيسة من اشتراكات الأعضاء، والتبرعات، والهبات، والوصايا، وحصيلة الإيرادات المتنوعة التي تتفق مع المبادئ المسيحيّة.

ثانيًا المجلس المؤقَّت

مادة 212- متى يعيِّن؟

          لا يجوز أن تُترَك كنيسة ما بدون مجلس. فإذا ظهر، لسبب ما، أنه ليس من المناسب إتمام تنظيم كنيسة محليّة بانتخاب شيوخ مدبِّرين، أو إذا تُركت كنيسة محليّة بدون مجلس لسبب موت شيوخها المدبِّرين، أو استقالتهم، أو انقطاعهم، فعلى المجمع أن يعيِّن قسيسًا وشيخيْن مدبِّرين فأكثر، يكوّنون مجلسًا مؤقَّتا يتولى أمر الكنيسة حتى يتم انتخاب شيوخ مدبِّرين. ويجوز أيضًا تعيين مجلس مؤقَّت ليدبِّر اجتماعًا دينيًا حتى تتهيّأ الظروف لتنظيمه ككنيسة. وللمجمع أن يعيِّن أيضًا مجلسًا مؤقَّتا لكنيسة محليّة في وقت لا يكون فيه من اللائق أن يقوم مجلسها بعمله بسبب مسألة دقيقة وعويصة. وفي هذه الحالة، إما أن يقوم المجلس المؤقَّت مقام المجلس الأصلي كليّة، أو يضمه إليه بكامل هيئته أو بعض أعضاءه، حسبما يرى المجمع.

مادة 213- سلطات المجلس المؤقَّت

          للمجلس المؤقَّت سلطات المجلس الدائم، ما لم يقرَّر له المجمع خلاف ذلك.

مادة 214- عدم تمثيله في المجمع والسنودس

          إذا لم يكن للكنيسة مجلس محلي فلها الحق في انتداب أحد أعضائها يمثِّلها في المجمع أو السنودس، بدون حق التصويت.

مادة 215- المسؤوليّة أمام المجمع

          المجلس المؤقَّت مسؤول على الأخص أمام المجمع، فيمارس سلطاته على الكيفيّة وللمدة اللتيْن يحدِّدهما المجمع، على ألا تزيد هذه المدة على سنتيْن. فإن لزم الأمر يقرَّر المجمع زيادة المدة سنة أخرى، وبعد ذلك يلزم وجود المجلس المحلي.

        

 

 

 

الفصل الرابع

الاجتماعات الكنسيّة الرئيسيّة الإداريّة

مادة 216- تكوين الاجتماع الكنسي الإداري

          يتكون من جميع أعضاء الكنيسة المقيَّدين في دفاتر عضويّة الكنيسة، ولا يضم المتشيعيِّن.

مادة 217- انعقاد الاجتماع الكنسي الإداري

          ينعقد الاجتماع الكنسي الإداري لكل كنيسة مرة في السنة على الأقل، لمراجعة تقارير العمل والماليّة للعام الماضي، ولتخطيط برامج عملها وميزانيتها للعام المقبل. كما يجوز انعقاد الاجتماع الإداري مرات أخرى خلال السنة بناء على طلب الراعي، أو سدس أعضاء الكنيسة، أو طلب المجمع.

مادة 218- الإعلان عن الاجتماع الإداري

          يعلن عن جميع الاجتماعات الكنسيّة الإداريّة مرتيْن من المنبر قبل موعدها بعشرة أيام على الأقل.

مادة 219- جدول الأعمال

          يبين في الإعلان الغرض أو الأغراض من الانعقاد، وفي غير الاجتماعات الدوريّة المقرَّرة لا يُجرَى عملٌ ما إلا ما أُعلن عنه.

مادة 220- العدد القانوني

          يكون العدد القانوني للاجتماع، ربع عدد أعضاء الكنيسة للمائة الأولى، والسدس لما زاد عن ذلك.

          ويرأس الجلسة رئيس مجلس الكنيسة، ويكون أمين سر المجلس أمينًا لسر الجلسة. ويسجَّل المحضر في سجل خاص بانعقاد الاجتماع الإداري الكنسي. أما في حالة الاجتماع بناء على طلب المجمع، فمن حق المجمع اختيار الرئيس وأمين السر.

ما هو رد فعلك؟

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow